نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 130
وأيضا ظاهر قوله تعالى : { ولا يسألكم أموالكم } . ( 1 ) يدل على ما قلناه ، لأن المراد أنه تعالى لا يوجب فيها حقوقا ، ولا يخرج عن هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع . ( 2 ) ولا تجب الزكاة في عروض التجارة إذا طلبت برأس المال خلافا لهما . ( 3 ) لنا دلالة الأصل وقوله ( عليه السلام ) : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) ، ولم يفصل بين ما كان معرضا للتجارة وبين ما ليس كذلك ، وإذا ثبت ذلك في العبد والفرس ثبت في غيرهما ، لأن أحدا لم يفصل بين الأمرين . وأما قوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } . ( 4 ) فلا يصح تعلقهم به ، لأن المراد بذلك الحق هو الشئ اليسير - الذي يعطي الفقير المجتاز - من الزرع وقت الحصاد على جهة التبرع ، و لا ينكر وقوع لفظة ( حق ) على المندوب ، لأنه قد روي بأن رجلا قال : يا رسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) نعم أن تحمل عليها وتسقي من لبنها ، ويدل على صحة ما قلناه في الآية أن الزكاة الواجبة في وقت الحصاد لا يصح ، وإنما يصح بعد الدياس والتصفية ، و إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الحصاد والجذاذ وهو صرام النخل بالليل ، وليس ذلك إلا لما فيه من حرمان الفقراء والمساكين . وكذا قوله تعالى : { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } . ( 5 ) لا يصح التعلق به أيضا ، لأنا لا نسلم أن اسم الإنفاق يقع بإطلاقه على الزكاة بل لا يقع بالإطلاق إلا على غير الواجب [ 48 / أ ] ، ولئن سلمنا لخصصنا الآية بالدليل . وقولهم : قوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة } . ( 6 ) عام يدخل فيه عروض التجارة و غيرها ، باطل متروك الظاهر عندهم لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة العروض مقدار النصاب ، وإذا عدلوا عن الظاهر ، لم يكونوا أولى من غيرهم إذا عدل عنه وخص الآية بالأصناف التي أجمعت الأمة على وجوب الزكاة فيها . ولهذا نجيب عن تعلقهم بقوله تعالى : { وفي أموالهم حق معلوم } . ( 7 ) على أن سياق الآية خارجة مخرج المدح للمذكورين فيها بما فعلوه وإعطاؤهم قد يكون ندبا كما يكون