نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 129
< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > الزكاة كتاب الزكاة الزكاة على ضربين مفروض ومسنون والمفروض على ضربين : زكاة الأموال ، وزكاة الرؤوس . وزكاة الأصول تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر و الزبيب وفي الإبل ، والبقر ، والغنم بلا خلاف بين الأمة . ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه . ( 1 ) خلافا للشافعي وأبي حنيفة . قال [ 47 / ب ] الشافعي : لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار ، و هو البر ، والشعير ، والدخن ، والذرة ، والباقلاء ، والحمص ، والعدس ، وغير ذلك مما يقتاته الإنسان ويدخره والخضروات كلها القثاء ، والبطيخ ، والخيار ، والبقول ، لا زكاة فيها عنده ، وما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط فلا زكاة فيه ، وأما الثمار فقد وافق في العنب و الرطب ، وأما الزيتون فقال في الجديد : أنه لا زكاة فيه ، وكذا في الورس والزعفران والعسل والعصفر ، وقال في القديم : فيه زكاة . وقال أبو حنيفة : تجب في الخضروات العشر وفي البقول كلها ، وفي كل الثمار ، وقال : الذي [ لا ] تجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتبن ، وقال : في الريحان العشر ، وفي جميع ما تنبته الأرض . لنا أن الأصل براءة الذمة عما عدا ما ذكرناه من الأجناس التسعة ، وشغلها بإيجاب الزكاة فيه يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه . ( 2 )
1 - الغنية 115 . 2 - الخلاف : 2 / 61 مسألة 74 .
129
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 129