نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 125
قولي الشافعي وقال في الجديد : إن تطاولت لم يأت بها وإن لم تطل أتى بها . وقال أبو حنيفة : لا يعيد إذا خرج عن المسجد أو تكلم . ( 1 ) وإذا ترك الإمام سجود السهو عامدا أو ناسيا وجب على المأموم أن يأتي به ، وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لا يأتي به . لنا أن سجود السهو به تتم الصلاة وما لا يتم الصلاة إلا به يكون واجبا وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه . ( 2 ) كل ما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا ، فإن كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول وتسبيح الركوع والسجود وسجدة واحدة ، وإن كان فضلا ونافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت وما أشبهه . خلافا للشافعي [ 46 / ب ] فإنه قال : [ عليه ] سجدتا السهو فيما هو سنة وقال أبو حنيفة : لا يسجد للسهو في العمد . لنا أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب شئ يحتاج إلى دليل ولا دليل . ( 3 ) لا حكم للسهو في النافلة خلافا للفقهاء ، فإنهم قالوا حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو . ( 4 ) إذا صلى المغرب أربعا أعاد . وقال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته . ( 5 ) وأما ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد انتقل إلى غيره ، مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو الركوع وهو في السجود ، أو في التشهد وهو كذلك أو في تسبيح الركوع أو السجود بعد رفع الرأس منهما . ولا حكم للسهو الكثير المتواتر ، ولا حكم في النافلة . ( 6 ) < فهرس الموضوعات > السجدات < / فهرس الموضوعات > فصل في السجدات وهي ثلاثة : الأولى سجدة السهو وهي واجبة عندنا ومسنونة عند الشافعي وعند أكثر أصحاب أبي حنيفة . ( 7 ) ومواضع السهو ستة ذكرت في الوجيز :