نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 124
وأما ما يوجب التلافي فأن يسهو عن قراءة الحمد ويقرأ سورة غيرها فيلزمه قبل الركوع أن يتلافى بترتيب القراءة ، وكذا إن سها عن قراءة السورة ، وكذا إن سها عن تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما ، وكذا إن شك في الركوع وهو قائم تلافاه ، فإن ذكر وهو راكع أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه ، وكذلك الحكم إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر قبل أن يركع [ 46 / أ ] أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ، وكذا إن شك في التشهد ، دليل ذلك إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط . وأما ما يوجب الجبران فإن سها عن سجدة واحدة ولم يذكرها حتى ركع فإنه يلزمه مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو وكذا الحكم في النهوض للتشهد ، ويلزم الجبران بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس ، أو قعد في موضع قيام ، ولمن شك بين الأربع و الخمس ، ولمن سلم في غير موضعه ، ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا . سجدتا السهو بعد التسليم ليس فيها قراءة ولا ركوع ، بل يقول في كل واحدة منهما : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم . ( 1 ) سواء كانتا للنقصان أو للزيادة ، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : إنهما قبل التسليم على كل حال ، وعليه أكثر أصحابه . وقال مالك : إن كانتا للنقصان فالسجود قبل السلام وإن كانتا عن زيادة أو عن زيادة و نقصان ، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد السلام . لنا ما روي من طرقهم من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتين . وفي خبر آخر : من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم . ( 2 ) وسجدة السهو واجبة وبه قال مالك والكرخي من أصحاب أبي حنيفة . وقال الشافعي : مسنونة غير واجبة وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة . لنا ورد الأمر بها والأمر يقتضي الوجوب وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه . ( 3 ) ومن نسي سجدتي السهو ، ثم ذكر فعليه إعادتها تطاولت المدة أو لم تطل ، وهو أحد