نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 126
الأول إذا قرأ التشهد أو الفاتحة في الاعتدال عن الركوع عمدا بطلت صلاته وإن سها سجد . الثاني : من ترك أربع سجدات من أربع ركعات سهوا لم يكف [ - ه ] أن يقضيها في آخر صلاته بل لا يحسب من الأربع إلا ركعتان . ( 1 ) وقال أبو حنيفة : صحت صلاته إلا أربع سجدات ، فيأتي بها على الولاء وتجزيه وقد تمت صلاته . وقال أبو جعفر الطوسي في خلافه : والذي يقتضيه المذهب أن يعيد أربع سجدات وأربع مرات سجدتي السهو ، إذا قلنا : إن ترك سجدة في الركعة لا تبطل الصلاة ، وإن قلنا يبطلها بطلت الصلاة [ و ] عليه استئنافها ( 2 ) ، رجعنا إلى ما في الوجيز : الثالث : إذا قام إلى الثالثة ناسيا ، فإن انتصب لم يعد إلى التشهد لأن الفرض لا يقطع بالسنة ، فإن عاد عالما بطلت ، وإن عاد جاهلا لم تبطل لكن يسجد للسهو . الرابع إذا تشهد في الأخير قبل السجود تدارك السجود وأعاد التشهد ، وسجد للسهو . الخامس إذا قام إلى الخامسة ناسيا بعد التشهد ، فإذا تذكر جلس وسلم ، والقياس أنه لا يعيد التشهد ، والنص أنه يتشهد لرعاية الولاء بين التشهد والسلام . السادس إذا شك في أثناء الصلاة ، أخذ بالأقل وسجد للسهو . ( 3 ) الثانية سجدة التلاوة وهي عندنا واجبة في أربعة مواضع - وهي سجدة [ 47 / أ ] لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك - وما عداها فمندوب للقاري والمستمع . وقال الشافعي : الكل مسنون ، وقال أبو حنيفة : الكل واجب على القارئ و المستمع ( 4 ) ، وهي أربعة عشرة سجدة عندهما ، وقال في القديم : إحدى عشرة . وعندنا خمسة عشر موضعا - أربعة منها واجبة وقد ذكرت وهي في آخر الأعراف ، وفي الرعد ، وفي النحل ، وفي بني إسرائيل ، وفي مريم ، وفي الحج سجدتان ، وفي الفرقان ، وفي النمل ، و في ( ص ) ، وفي أنشقت . وخالف الشافعي في ( ص ) وقال : إنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة وأبو حنيفة أسقط الثانية وأثبت سجدة صاد . ( 5 )