responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 113


وإن كان طفلا [ قال : ] اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لنا و لأبويه فرطا ونورا وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده .
ويخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم . ( 1 ) ويكره فيها القراءة وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه وخلافا للشافعي فإنه قال : لا بد فيها من قراءة الحمد وهي شرط في صحتها ( 2 ) .
لنا أن هذه الصلاة ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء لأنها ليست فيها ركوع ولا سجود فليس ينكر أن لا يكون فيها قراءة .
قال أبو حنيفة وأصحابه : الصلاة عليه أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ثم يكبر ثانية و يصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثة يدعو بعدها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر رابعة و يسلم ( 3 ) .
وقال الشافعي : يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي و يدعو للمؤمنين ويكبر ثالثة ويدعو للميت ويكبر رابعة ويسلم بعدها ( 4 ) .
لنا [ على ] أن التكبيرات خمس خلافا لهم إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط ( 5 ) وذلك أن الأمة إذا اختلفت في أنها أربع أو خمس فمن كبر خمسا كبر أربعا ومن كبر أربعا لم يكبر خمسا فاليقين لبراءة الذمة لمن كبر خمسا ، وما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) . أنه كبر خمسا ولا يعارض ما روي أنه كبر أربعا لأنه يحتمل أن يكون كبر ولم تسمع الخامسة ( 6 ) .
وفي الوجيز : لو زاد تكبيرة خامسة لم تبطل الصلاة على الأظهر ( 7 ) وعندنا لو نقصت من الخمس لبطلت فالاحتياط أن يكون خمسا .
ويرفع اليدين في التكبيرة الأولى إجماعا وفي التكبيرات الأخر عندنا على الأظهر وعنده .
والتسليم ليس بواجب وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي ( 8 ) .
لنا أن الإجماع حاصل في إسقاط ما هو أوكد منه من الركوع والسجود فلا ينكر


1 - الغنية 104 . 2 - الخلاف : 1 / 723 مسألة 542 . 3 - الخلاف : 1 / 724 مسألة 543 . 4 - الخلاف : 1 / 724 مسألة 543 . 5 - الخلاف : 1 / 729 مسألة 555 . 6 - الغنية : 104 . 7 - الوجيز : 1 / 76 . 8 - المجموع : 5 / 199 .

113

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست