نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 114
إسقاط التسليم . " والمستحب أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه . ( 1 ) وعند الحنفية أولى الناس بالصلاة السلطان إن حضر وإن لم يحضر فإمام الحي ثم الولي . وعند الشافعية لا يقدم على القرابة إلا الذكورة ولا يقدم الوالي عليه . ( 2 ) وأن يقف الإمام حيال وسط الميت إن كان رجلا ، وصدره إن كان امرأة . ( 3 ) خلافا للشافعي فإنه يقف عند عجيزتها وأبي حنيفة فإنه [ 42 / أ ] يقف عند وسطها . ( 4 ) وأن يتحفى الإمام ، ولا يبرح بعد فراغه حتى يرفع الجنازة ، وأن يقول من يصليها بعد الخامسة عفوك عفوك عفوك ثلاث مرات . ( 5 ) ولا تجب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين خلافا للشافعي وأبي حنيفة . ( 6 ) لنا أن الأصل عدم اشتغال الذمة بواجب فمن شغلها يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوبه فإن صلى فعلى الاستحباب . ولا يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يمضي عليه يوم واحد مدفونا . ( 7 ) خلافا للشافعي فإنه قال : يجوز إلى ثلاثة ، أيام وقال أيضا إلى شهر وأيضا إلى أن يعلم أنه باق في القبر أو شئ منه . ( 8 ) وإذا صلي على جنازة يكره أن يصلى عليه ثانيا ، وقال الشافعي : يجوز أن يصلي عليه ثانيا وثالثا . وقال أبو حنيفة لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها . ( 9 ) ولا تجوز الصلاة على الغائب بالنية ، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي . لنا أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه وأما صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) على النجاشي ( 10 ) فإنما دعاء له والدعاء يسمي صلاة . ( 11 )
1 - الغنية 105 . 2 - الخلاف : 1 / 719 مسألة 535 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 90 ، الوجيز : 1 / 76 . 3 - الغنية 105 . 4 - الخلاف : 1 / 731 مسألة 562 . 5 - الغنية 105 . 6 - الخلاف : 1 / 709 مسألة 512 . 7 - الغنية 105 . 8 - الخلاف : 1 / 726 مسألة 549 . 9 - الخلاف : 1 / 726 مسألة 548 . 10 - اسمه أصحمة ، ملك الحبشة أسلم في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه ، وأخباره معهم ومع كفار قريش مشهورة توفي ببلاده قبل فتح مكة والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة ، مثل كسرى للفرس ، وقيصر للروم . أسد الغابة : 1 / 119 رقم 187 . 11 - الخلاف : 1 / 731 مسألة 563 .
114
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 114