نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 560
< فهرس الموضوعات > الديات < / فهرس الموضوعات > الديات فصل في الديات دية الحر المسلم في قتل العمد مئة من مسان الإبل أو مئتان بقرة ، أو ألف شاة ، أو مئة حلة أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم فضة جياد ، على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه ( 1 ) . إعلم أن للدية ستة أصول : على أهل الإبل مئة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق [ 204 / ب ] عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الحلل مئتا حلة ، وعلى أهل الغنم ألف شاة . وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا في الشاة أنها ألفان . وقال أبو حنيفة : الدية لها ثلاثة أصول مئة من الإبل أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ولا يجعل الإعواز شرطا ، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء ، وللشافعي فيه قولان : [ الأصل في ] قال في القديم : الإبل مئة فإن أعوزت انتقل [ - ت ] إلى أصلين ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم ، كل واحد منهما أصل . فيكون للدية ثلاثة أصول إلا أن للإبل مزية فإنها متى وجدت لم يعدل عنها . وقال في الجديد : إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم ، فالدية الإبل والقيمة بدل عنها ( 2 ) . لنا على ما ذكرنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل براءة الذمة . ومن قال إنها من الغنم ألفان
1 - الغنية 412 . 2 - الخلاف 5 / 226 مسألة 10 .
560
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 560