responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 559


معه ( 1 ) .
قال الشيخ في الخلاف : يدخل ( 2 ) قصاص الطرف في قصاص النفس ، ودية الطرف تدخل في دية النفس ، مثل أن يقطع يده ثم يقتله ، أو يقلع عينه ثم يقتله ، فليس عليه إلا القود أو دية النفس ، ولا يجمع بينهما ، وقال الشافعي : [ لا ] يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ويدخل دية الطرف في دية النفس كما بيناه . وقال الإصطخري : لا يدخل دية الطرف في دية النفس أيضا وقال أبو حنيفة : يدخلان جميعا في النفس في القصاص وفي الدية ( 3 ) .
الأم إذا قتلت ولدها قتلت به ، وكذلك أمهاتها وأمهات الأب ، وأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به لتناول اسم الأب لهم .
وقال الشافعي وباقي الفقهاء : لا يقاد الأم ولا واحد من الأجداد والجدات في الطرفين بالولد ( 4 ) .
إذا قطع واحد يد إنسان ، وآخر رجله ( 5 ) وأوضحه الثالث ، فسرى إلى نفسه ، فهم قتلة ، فإن أراد ولي الدم قتلهم ، قتلهم وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم .
وقال الشافعي : له أن يقطع قاطع اليد ثم يقتله ويقطع رجل القاطع ثم يقتله وكذلك أوضح الذي أوضحه ثم يقتله ( 6 ) .
إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما ، فوقع عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حية أو عقرب كان عليه ضمانه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا ضمان عليه ( 7 ) . إذا جعل السم في طعام نفسه ، وقر به إلى الغير ، ولم يعلمه أنه مسموم ، فأكله ، فعليه القود ، لأنه كالقاتل له بتعريضه لأكل الطعام . وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والآخر : لا قود عليه ، بل عليه الدية ( 8 ) .
إذا وجب القود للقاتل فهلك قبل أن يستقاد منه ، سقط القصاص [ ويرجع ] إلى الدية بدلالة قوله ( عليه السلام ) : لا يطل دم امرئ مسلم ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يسقط القصاص لا إلى بدل ( 9 ) .


1 - الغنية 407 - 408 . 2 - في النسخة : لا يدخل . 3 - الخلاف : 5 / 163 مسألة 23 . 4 - الخلاف : 5 / 152 مسألة 10 . 5 - في النسخة : وآخر يده . والتصويب من الخلاف ، والسياق يقتضيه . 6 - الخلاف : 5 / 158 مسألة 16 . 7 - الخلاف : 5 / 161 مسألة 19 . 8 - الخلاف : 5 / 170 مسألة 31 . 9 - الخلاف : 5 / 184 مسألة 50 ، وكان في النسخة : يسقط القصاص لا إلى دية .

559

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست