نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 561
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
ومن الدراهم اثنا عشر ألف درهم ، فعليه الدليل ( 1 ) . والدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض ، وهي مئة من مسان الإبل . وقال الشافعي ، ومحمد بن الحسن : يجب عن العمد المحض وعن شبه العمد أثلاث : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها . وبه قال عمر وزيد ، وروا عن علي ( عليه السلام ) . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : المغلظة أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ( 2 ) . وتجب هذه الدية أعني العمد المحض في مال القاتل بلا خلاف وتستأدى في سنة ( 3 ) . قال الشيخ في الخلاف : دية العمد المحض حالة في مال القاتل ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هي مؤجلة في ثلاث سنين ( 4 ) وروى أصحابنا أنها تستأدى في سنة . ودية الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وقد روي : ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة ( 5 ) ، وروي أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة ( 6 ) ، وما ذكرناه أولا يقتضيه طريقة الاحتياط ، لأن الأسنان فيه أعلى . وتجب هذه الدية في مال القاتل فإن لم يكن له مال استسعي فيها ، وأنظر إلى حين اليسر ، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال وتستأدى هذه الدية في سنين [ 205 / أ ] ( 7 ) . وقال الشافعي : هي أثلاث مثل دية العمد سواء ، والتأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين وهي تلزم العاقلة . وقال أبو حنيفة : هي أرباع ، على ما مضى عنه في العمد المحض . وقال مالك : شبه العمد يوجب القود دون الدية ( 8 ) . لنا ما يدل على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الإمامية أن ذمة العاقلة في الأصل بريئة وشغلها
1 - الغنية 412 . 2 - الخلاف : 5 / 219 مسألة 3 . 3 - الغنية ص 412 . 4 - الخلاف : 5 / 220 مسألة 4 . 5 - في النسخة : جذعة في الموردين . 6 - في النسخة : جذعة في الموردين . 7 - الغنية 412 - 4132 ، وفيها : في سنتين . 8 - الخلاف 5 / 221 مسألة 5 .
561
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 561