responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 526


< فهرس الموضوعات > اليمين والعهد والنذر < / فهرس الموضوعات > اليمين والعهد والنذر فصل في اليمين والعهد والنذر لا يمين شرعية إلا بالله تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون غيرها من كل مقسم به ( 1 ) ، فإذا قال : أنا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من الله ، أو من القرآن ، لا فعلت كذا ، ففعل ، لم يكن يمينا ولا بالخالفة حنث ، ولا يجب به كفارة . وبه قال مالك والشافعي .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : كل هذا يمين ، فإذا خالف حنث ولزمته الكفارة ( 2 ) .
لنا بعد إجماع الإمامية أن الحالف بغير الله عاص لمخالفته المشروع من كيفية اليمين ، وإذا كان انعقاد اليمين ولزوم الكفارة بالحنث حكما شرعيا لم يثبت بالمعصية ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، [ 192 / أ ] وشغلها يفتقر إلى دليل .
واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث ، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية ، وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة فيخالف ما عقد اليمين عليه ، مع العمد والاختيار ( 3 ) .
إذا حلف : والله لا أكلت طيبا ، ولا لبست ناعما . كانت هذه يمينا مكروهة ، والمقام


1 - الغنية 391 . 2 - الخلاف : 6 / 112 مسألة 4 . 3 - الغنية 391 .

526

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست