نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 527
عليها مكروه ، وحلها طاعة ، لقوله : { لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } ( 1 ) وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : المقام عليها طاعة ولازم ( 2 ) . كل يمين حلها طاعة وعبادة ، إذا حلها لم تلزمه كفارة . وقال الشافعي وأبو حنيفة و مالك : يلزمه كفارة ( 3 ) . إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ، ثم خالف ناسيا ، لم تلزمه الكفارة ، وإن خالفه عامدا تلزمه إذا كان من الأيمان التي تجب بمخالفتها الكفارة . وقال الشافعي : إن خالف عامدا لزمته قولا واحدا [ وإن خالفه ] ناسيا فعلى قولين ( 4 ) . إذا قال أقسمت بالله ، وسمع منه ثم قال : لم أرد به يمينا ، يقبل منه فيما بينه وبين الله في الظاهر ، لأنه أعرف بمراده ، لقوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } ( 5 ) وذلك لا يكون إلا بالنية . وقال الشافعي : تقبل فيما بينه وبين الله لأنه لفظة محتملة وهل يقبل في الحكم أولا فيه قولان ( 6 ) . لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله إلا في اليمين بالله فحسب . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي : يدخل في اليمين بالله ، وبالطلاق والعتاق ، وفي الطلاق و العتاق ، وفي النذور وفي الإقرار ( 7 ) . لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل ، فمن حلف وقال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه ، فأما إذا انفصل ، فلا حكم له فيه سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء والحسن : له أن يستثني ما دام في المجلس . وعن ابن عباس روايتان : إحداهما أن له أن يستثني أبدا ، حتى لو أنه حلف صغيرا ثم استثني وهو كبير جاز . والثانية : أن له أن يستثني إلى حين ، والحين سنة ( 8 ) . لغو اليمين [ هو ] أن يسبق [ اليمين ] إلى لسانه ، ولم يعقدها بقلبه ، كأنه أراد أن يقول { بلى و