نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 525
بأقل لم يجب ( 1 ) . تصح المكاتبة حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها لقوله تعالى : { و كاتبوهم } ( 2 ) ولم يفصل وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : من شرط صحتها الأجل ، فمتى لم يذكر الأجل كانت باطلة ( 3 ) . إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة باطلة سواء عاش المكاتب أو مات . وقال الشافعي : تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا ، فإن مات انفسخت الكتابة . وقال أبو حنيفة : الكتابة لازمة ، ولا يبطل بموت السيد ( 4 ) . إذا كان عبد بين شريكين ، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح وبه قال مالك وأبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان : لنا عموم الأخبار الواردة في ذلك والآية ( 5 ) . وإذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا . وبه قال ابن أبي ليلى . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : الكتابة فاسدة ( 6 ) .