نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 469
< فهرس الموضوعات > الظهار < / فهرس الموضوعات > الظهار فصل في الظهار يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط : منها : أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل ، فلا يصح من صبي ، ولا مجنون ، ولا سكران . ومنها : أن يكون مؤثرا له ، فلا يصح من مكره ، ولا غضبان لا يملك مع غضبه الاختيار ( 1 ) . ظهار السكران غير واقع ، وروي ذلك عن عثمان ، وابن عباس ، وبه قال داود والمزني . وقال [ 171 / أ ] كافة الفقهاء : إنه يصح ، ورووا ذلك عن علي وعمر ( 2 ) . ومنها أن يكون قاصدا به التحريم ، فلا يقع بيمين ، ولا مع سهو ، ولا لغو . ومنها : أن يكون متلفظا بقوله : أنت علي كظهر أمي ، أو إحدى المحرمات عليه ، فلو علق ذلك بغير الظهر ، من رأس أو يد ، أو غيرهما ، لم يصح . ( 3 ) . إذا قال : أنت علي كيد أمي أو رجلها ، وقصد به الظهار قال الشيخ في الخلاف : يكون مظاهرا . وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر لا يكون مظاهرا ، وبه قال أبو حنيفة ، قال : إذا علق بالرأس والفرج ، وجزء من الأجزاء المشاعة ، يكون مظاهرا ، وإذا علق باليد والرجل لم يكن مظاهرا ( 4 ) . إذا قال : أنت علي كظهر بنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي فالأظهر الأشهر في أخبار