responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 443


لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم } ( 1 ) فقد أمر الله تعالى بالنكاح ، ولم يشترط الشهادة ، ولو كانت شرطا لذكرها ، وما رووه من قوله ( عليه السلام ) أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، و لا كلام يباح به فرج المرأة إلا الإيجاب والقبول ، فيجب بظاهر الخبر حصول الاستباحة بذلك ، من غير أمر سواه ، ولا يجوز حمل الخبر على أن المراد بكلمة الله قوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى } ، وما أشبه ذلك ، لأن المستفاد به الإذن فيما يقع به تحليل الفرج ، وهو ما قلناه من الإيجاب والقبول ، ولذلك لا يستغنى بذلك عنهما .
وتعلقهم بما رووه من قوله ( عليه السلام ) : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، قد بينا الجواب عنه ، على أن أبا حنيفة لا يصح على مذهبه أن يزيد الشهادة بأخبار الآحاد ، لأن عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ ، ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار الآحاد ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > ذكر المهر < / فهرس الموضوعات > فصل وليس من شرط عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف ، بل من مستحباته ، ويدل عليه وقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } ( 3 ) و الطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح .
والمهر ما تراضي عليه الزوجان ، دائما كان العقد أو مؤجلا ، مما له قيمة ، ويحل تملكه ، قليلا كان أو كثيرا ( 4 ) ، وعند الحنفية أقل المهر عشرة دراهم وإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة ( 5 ) ، وعند الشافعية في الخلاصة للصداق ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون الصداق المسمى صحيحا ، والمسمى الصحيح كل ما يجوز أن يكون ثمنا أو أجرة ، فيجوز أن يكون أقل ما يتمول ، تركنا ذكر الحالتين له لعدم الاحتياج إليهما .
ويجوز أن يكون تعليم شئ من القرآن صداقا ولو كان آية ، ويدل على ما قلناه قوله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ( 6 ) وفي موضع آخر : { فآتوهن أجورهن } ( 7 ) و


1 - النور : 32 . 2 - الغنية 345 - 346 . 3 - البقرة : 236 . 4 - الغنية : 346 . 5 - الخلاف : 4 / 364 مسألة 2 ، كتاب الصداق . 6 - النساء : 4 و 24 . 7 - النساء : 4 و 24 .

443

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست