نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 414
امرأة وأم وأخ وجد ، للمرأة الربع ، وللأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها . وعن ابن مسعود : للمرأة الربع ، وللأم السدس ، والباقي بين الجد والأخ [ 151 / أ ] . وروي أنه جعلها من أربعة : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأخ سهم ، وللجد سهم ، و هي مربعة ابن مسعود . ( 1 ) المسألة المشركة ( 2 ) زوج وأم وأخوان لأب وأم ، وأخوان لأم ، عندنا للزوج النصف ، للأم الثلث بالفرض ، والباقي بالرد . وقال الشافعي : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين للأم الثلث ، ويشركهم بنو الأب والأم ، ولا يسقطون وصاروا بنو الأم معا ، وبه قال في الصحابة عمر حين سئل عنه فقال : للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث فقال الإخوان من الأب والأم : هب أن أبانا عير بالفلاة ( 3 ) ألسنا من أم واحد فشرك بينهم فلهذا سميت المسألة مشركة ، وبه قال عثمان وابن مسعود وزيد وفي الفقهاء مالك والنخعي والثوري . وقال أبو حنيفة وأصحابه : للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث و يسقط الإخوان للأب وللأم ، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وفي الفقهاء ابن [ أبي ] ليلى و أحمد ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > الولاء < / فهرس الموضوعات > فصل في الولاء وإن لم يكن أحد ممن قدمنا ذكره من الوراث ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا ، لا فيما يجب عليه من الكفارات ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ( 5 ) ، خلافا لهم فإنهم قالوا : الولاء لمن أعتق سواء كان متبرعا أو غير متبرع ( 6 ) . لنا بعد إجماع الإمامية ، أن الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه فوجب نفيه .
1 - الخلاف : 4 / 129 - مسألة 150 . 2 - بفتح الراء كما ضبطها بعض أي المشرك فيها ، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كما ضبطها بعض آخر أي المشتهرة بذلك عند الفرضيين . 3 - في المبسوط للسرخسي : 29 / 155 هب أبانا كان حمارا وكذا أحكام القرآن للجصاص : 2 / 116 . 4 - الخلاف : 4 / 102 مسألة 112 مع مغايرة وتلخيص . 5 - الغنية : 326 . 6 - أنظر الخلاف : 4 / 547 مسألة 36 .
414
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 414