responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 413


وذهب عمر وابن مسعود : إلى أن للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم السدس ، و للجد السدس ، تصير المسألة من ثمانية ، لأنهما لا يفضلان الأم على الجد ورووا عن علي أن للزوج النصف وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، لأنه يفضل الأم على الجد ، فتكون المسألة من تسعة .
وذهب زيد إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف أيضا يضاف إلى سدس الجد ، فتكون المسألة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
قيل : إنما سميت هذه المسألة أكدرية لأن امرأة ماتت وخلفت وكان اسمها أكدرة .
وقيل : لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين : أحدهما أنه فرض للأخت [ مع الجد ] ، والأخت مع الجد لا يفرض لها ، وأعال المسألة مع الجد ، والجد عصبة ومن مذهبه أن لا يعال العصبة . ( 1 ) أخ لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد ، المال بين الأخ للأب والأم نصفين . وذهب أبو بكر إلى أن المال للجد ، وبه قال أبو حنيفة .
وذهب عمر وابن مسعود إلى مثل ما قلناه ويسقط الأخ للأب .
وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا ، للجد الثلث ، وللأخ للأب الثلث ، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم ، فيكون له الثلثان . ( 2 ) أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد ، المال بين الجد والأخت من الأب والأم .
وذهب أبو بكر ومن تابعه إلى أن المال للجد ، وذهب عمر وابن مسعود إلى أنه بين الأخت للأب والأم وبين الجد نصفين .
وروي عن علي ( عليه السلام ) أن للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفين .
وذهب زيد بن ثابت إلى أن للجد خمسين ، لأن المسألة من خمسة : للجد سهمان و للأخت سهم وللأخ سهمان ثم يأخذ الأخت من الأخ لأم النصف فيصير لها سهمان ونصف و يبقى نصف سهم للأخ فيضرب اثنان في خمسة فيكون عشرة : للجد أربعة وللأخت خمسة و يبقى سهم للأخ وهذه تسمى عشارية زيد ( 3 ) .


1 - الخلاف : 4 / 95 مسألة 107 . 2 - الخلاف : 4 / 97 مسألة 108 . 3 - الخلاف : 4 / 98 مسألة 109 .

413

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست