نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 409
وفي أصحاب الشافعي من قال : ترث بالسببين معا ثلثي الثلث ، وبه قال محمد بن الحسن وزفر . ومذهب الشافعي أنها لا ترث الثلثين وبه قال أبو يوسف ( 1 ) . أم أب الأم ترث عندنا . وقال جميع الفقهاء : لا ترث ( 2 ) . أم أب أب لا تسقط بأم أم أب لأن درجتهما واحدة . وعند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة ( 3 ) . أم الأم لا ترث عندنا مع الأب وعندهم لها السدس ( 4 ) . ويستحب إطعام الجد والجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا كان حيا وسهمه الأوفر ، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، ومن أصحابنا من قال : إن هذا حكم الجد والجدة من قبل الأم معها ( 5 ) . < فهرس الموضوعات > إرث الأعمام < / فهرس الموضوعات > فصل ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من قدمنا ذكره من الوراث ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث ، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط ، ويجري الأخوال والخالات مجري الإخوة والأخوات من قبل الأم ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم ، للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين بدليل إجماع الإمامية وظاهر القرآن الذي قدمنا ذكره في توريث ذوي الأرحام والقرابات . فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين ، كان للأعمام والعمات الثلثان ، لمن هو للأم من ذلك السدس ، والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب ، وللأخوال والخالات الثلث ، [ و ] لمن هو للأم من ذلك السدس والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب . ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات ،