responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 380


< فهرس الموضوعات > الوصية < / فهرس الموضوعات > الوصية فصل في الوصية قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوصية حق على كل مسلم . وقال : وما ينبغي لامرئ [ مسلم ] أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه ، وقال : من مات بغير وصية فقد مات ميتة جاهلية .
والواجب منها الإقرار على جهة الجملة بما أو جب الله سبحانه علمه والعمل به ثم الوصية بالاستمساك بذلك ، وبالتقوى ، ولزوم طاعته ، ومجانبة معصيته ، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته ، ثم الوصية بقضاء ما عليه من واجب ديني أو دنيوي ، ويخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيد بالثلث .
فإن لم يكن عليه حق ، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه في النذور والكفارات ، وجزء في الحج والزيارات ، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس ، وجزء إلى مستحقي الزكاة ، وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه ( 1 ) .
ولا يجب الوصية لهم ويستحب عند جميع الفقهاء وعامة الصحابة ، وذهب الزهري والضحاك ( 2 ) وداود بن علي وابن جرير الطبري أن الوصية واجبة لهؤلاء ، ولا دليل على ما قالوا ( 3 ) .
وتصح الوصية عن المحجور عليه للسفه ومن بلغ عشر سنين من الصبيان مما يتعلق


1 - الغنية 305 . 2 - الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو القاسم ، ويقال : أبو محمد الخراساني روى عن أنس بن مالك وزيد بن أرقم ، وروى عنه : إسماعيل بن أبي خالد وغيره مات سنة ( 106 ) . تهذيب الكمال : 13 / 291 رقم 2928 . 3 - الخلاف : 4 / 136 مسألة 2 .

380

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست