نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 379
البلد عشرة دراهم وفيما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة وقال الشافعي : لا يستحق [ 139 / أ ] على شئ من ذلك إلا أن يجعل له الجاعل . وقال أبو حنيفة : إن كان ضالة أو لقطة ، فإنه لا يستحق شيئا وإن كان آبقا فرده من مسيرة ثلاثة أيام ، استحق أربعين درهما . وإن جاء بأقل من ثلاثة أيام فبحسابه ، وإن كان قيمته أقل من أربعين قال أبو حنيفة ومحمد : ينقص من قيمته درهم ويستحق الباقي ، وإن كان قيمته أربعين فيستحق تسعة وثلاثين ، وإن كانت قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين . وقال أبو يوسف : يستحق أربعين ، وإن كان يسوى عشرة دراهم ، والقياس أنه لا يستحق شيئا لكن أعطيناه استحسانا هكذا حكاه الساجي ( 1 ) . إذا عرف اللقطة سنة ، لا تدخل في ملكه إلا باختياره بأن يقول : اخترت ملكها لأنه لا دلالة على ذلك . وللشافعي فيه أربعة أوجه : الأصح عندهم ما قلناه . والثاني يملك بمضي السنة من غير اختياره . والثالث : بمجرد القصد دون التصرف . والرابع : بالقول والتصرف ( 2 ) . ويستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها وهو أحد قولي الشافعي . والآخر يجب عليه الإشهاد ، وقال أبو حنيفة : إن أشهد فإنه يكون أمانة ، وإن لم يشهد يكون مضمونا عليه في يده ( 3 ) .