نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 376
< فهرس الموضوعات > اللقطة < / فهرس الموضوعات > اللقطة فصل في اللقطة من وجد ضالة من ( 1 ) الإبل لم يجز له أخذها ( 2 ) ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : من وجده فله أخذه ، مثل ساير الضوال . لنا بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) - حين سأله السائل عن الإبل : ما لك ولها ، معها حذاؤها وسقاؤها ، يعني خفها وكرشها ( 3 ) . ومن وجد ما عدا ذلك [ 138 / أ ] كره له أخذه ، فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم لم يضمنه ، ويحل له التصرف فيه ( 4 ) . أما أنه كره له أخذها ، ففيه قال مالك . وما روي في ذلك أصحابنا من قولهم : لو أن الناس كلهم تركوها لجاء صاحبها وأخذها . وعن ابن عمر أنه قال : دع خيرها بشرها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يجب عليه أخذها إذا كان أمينا ويخاف ضياعها . والآخر : لا يجب عليه ، غير أنه مستحب . وإن كان غير أمين [ ف ] - لا يجوز له أخذها ( 5 ) . وأما إذا كانت قيمتها دون الدرهم فلا يجب تعريفها ، خلافا للشافعي فإنه قال : يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا ، ومن أصحابه من قدر ذلك بدينار . وقال أبو حنيفة : إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها وبه قال مالك . إلا أن أبا حنيفة لا يقطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار ، وإن كان أقل عرفها أياما وعند مالك يقطع