responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > اللقطة < / فهرس الموضوعات > اللقطة فصل في اللقطة من وجد ضالة من ( 1 ) الإبل لم يجز له أخذها ( 2 ) ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : من وجده فله أخذه ، مثل ساير الضوال .
لنا بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) - حين سأله السائل عن الإبل : ما لك ولها ، معها حذاؤها وسقاؤها ، يعني خفها وكرشها ( 3 ) .
ومن وجد ما عدا ذلك [ 138 / أ ] كره له أخذه ، فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم لم يضمنه ، ويحل له التصرف فيه ( 4 ) .
أما أنه كره له أخذها ، ففيه قال مالك . وما روي في ذلك أصحابنا من قولهم : لو أن الناس كلهم تركوها لجاء صاحبها وأخذها . وعن ابن عمر أنه قال : دع خيرها بشرها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يجب عليه أخذها إذا كان أمينا ويخاف ضياعها . والآخر : لا يجب عليه ، غير أنه مستحب . وإن كان غير أمين [ ف‌ ] - لا يجوز له أخذها ( 5 ) .
وأما إذا كانت قيمتها دون الدرهم فلا يجب تعريفها ، خلافا للشافعي فإنه قال : يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا ، ومن أصحابه من قدر ذلك بدينار .
وقال أبو حنيفة : إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها وبه قال مالك . إلا أن أبا حنيفة لا يقطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار ، وإن كان أقل عرفها أياما وعند مالك يقطع


1 - في النسخة : في الإبل . 2 - الغنية : 303 . 3 - الخلاف : 3 / 579 مسألة 2 . 4 - الغنية 303 . 5 - الخلاف : 3 / 579 مسألة 3 .

376

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست