responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 358


< فهرس الموضوعات > المزارعة والمساقاة < / فهرس الموضوعات > المزارعة والمساقاة فصل في المزارعة والمساقاة تجوز المزارعة - وتسمى المخابرة - على الأرض ، سواء كانت خلال النخل أم لا ، والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر ( 1 ) بنصف غلة ذلك ، أو ما زاد على ذلك أو نقص ( 2 ) .
وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، ومالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تجوز قياسا على المخابرة .
لنا أن الأصل جواز ذلك والمنع يفتقر إلى دليل ، وما رووه من أنه ( صلى الله عليه وآله ) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر وزرع . وما روي من نهيه عن المخابرة ، محمول على إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها وإن كان معينا ، لأن ذلك لا يجوز بالاتفاق ، لعدم القطع على إمكان تسليمه ( 3 ) .
وما روي أنه أتى رسول الله رجلان من الأنصار اقتتلا ، فقال رسول الله : إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع ، وهذا يدل على أن النهي [ 132 / أ ] ليس بنهي تحريم ، لأنه قال على وجه المشاورة وطلب الصلاح ( 4 ) .
وفي الخلاصة : المساقاة في النخل والكرم الذي لم يبرز ثمارهما وإن أطلعت النخل جاز في أحد القولين - وهو الجديد - لبقاء أكثر العمل ، وسائر الأشجار يلحق بالنخل في أحد القولين ، والأصح عندهم أن المساقاة لا يجوز إلا في النخل والكرم وأما في الأرض فلا يصح


1 - في النسخة : الشجرة المثمرة . 2 - الغنية : 290 . 3 - الخلاف 3 / 473 مسألة 1 . 4 - نصب الراية 6 / 24 .

358

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست