responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 359


المعاملة عليها إلا أن يكون بين النخل بياض لا يمكن تعهد النخل دونه فيجوز أن يعامله عليه تبعا للنخل .
وفي البداية : قال أبو حنيفة : المساقاة بجزء من الثمرة باطلة ، وقالا : ( 1 ) جائزة إذا ذكر مدة معلومة وجزء من الثمرة مشاعا ، ويجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان ( 2 ) .
ومن شرط صحة العقد مشاهدة ذلك ، وإمكان تسليمه ، وتعيين المدة فيه ، وتعيين حق العامل ، وشرطه أن يكون جزءا مشاعا من الخارج ، فلو عامله على وزن معين منه ، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض ، أو على تمر نخلات بعينها ، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة ، لأنه قد لا يسلم إلا ما عينه ، فيبقى رب الأرض والنخل بلا شئ ، وقد لا يعطيه إلا غلة ما عينه ، فيبقى العامل بغير شئ .
وإذا تمم المزارع والمساقي عمله على هذا الشرط ، بطل المسمى واستحق أجرة المثل .
وتصرف العامل بحيث ما يقع عليه العقد [ ف‌ ] - إن كان مطلقا جاز أن يولي العمل لغيره ، ويزرع ما شاء ، وإن شرط أن يتولى العمل بنفسه وأن يزرع شيئا بعينه لم يجز له مخالفة ذلك ، لقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم .
ولو زارع ببعض الخارج من الأرض ، والبذر من مالكها ، والعمل والحفظ من المزارع جاز ( 3 ) ، خلافا لجميع الفقهاء .
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما رواه عبيد الله ( 4 ) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال :
عامل رسول الله أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر وزرع ( 5 ) .
وكذا لو شرط على العامل في حال العقد ما يجب على رب المال ، أو بعضه - وهو ما فيه حفظ الأصل ، كبناء الحيطان ، وإنشاء الأنهار ، والدواليب ، وشراء الدابة التي ترفع الماء - أو شرط على رب المال ما يجب على العامل ، أو بعضه - كالتأبير ، والتلقيح ، وقطع ما يصلح النخل من جريد وحشيش ، وإصلاح السواقي ليجري فيها الماء ، وإدارة الدولاب ، وحفظ التمر ،


1 - كتب تحتها : يعني أبو يوسف ومحمد . 2 - الهداية في شرح البداية : 4 / 337 . 3 - الغنية : 290 - 291 . 4 - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، أبو عثمان المدني . مات سنة ( 147 ) . تهذيب الكمال : 19 / 124 رقم 3668 . 5 - الخلاف : 3 / 476 مسألة 4 .

359

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست