نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 350
< فهرس الموضوعات > الإجارة < / فهرس الموضوعات > الإجارة فصل في الإجارة كل شئ يستباح بعقد العارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به ( 1 ) . وحكي عن عبد الرحمان الأصم ( 2 ) أنه قال : لا يجوز الإجارة أصلا ( 3 ) . وتفتقر صحتها إلى شروط : منها : ثبوت الولاية للمتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه ، لعدم ملك ، أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ، وغير ذلك . ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين ، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح . ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم يصح . ومنها : أن يكون منتفعا به ، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه ، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم تصح لتعذر الانتفاع . ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور ، لم يجز ( 4 )
1 - الغنية 285 . 2 - ويقال : ابن عبد الله الأصم ، ويقال : ابن عمرو الأصم ، أبو بكر العبدي ، المدائني ، مؤذن الحجاج . روى عن : أنس بن مالك ، وأبي هريرة . روى عنه : خلف أبو الربيع ، وسفيان الثوري ، وليث بن أبي سلم وغيرهما . تهذيب الكمال : 16 / 533 رقم 3759 . 3 - الخلاف : 3 / 485 مسألة 1 . 4 - الغنية 285 .
350
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 350