نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 34
< فهرس الموضوعات > كيفية الطهارة < / فهرس الموضوعات > كيفية الطهارة فصل في كيفية الطهارة أما الوضوء فتقف صحته على شروط عشرة . أولها : النية . ( 1 ) فإنها واجبة خلافا لأبي حنيفة . ( 2 ) فإنها عنده سنة ، لنا " قوله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } ( 3 ) والوضوء من الدين ، لأنه عبادة لقوله ( عليه السلام ) : الوضوء شطر الإيمان ، والإخلاص لا يحصل إلا بالنية فالنية واجبة وقوله ( عليه السلام ) : الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ، وإذا كانت الأعمال توجد من غير نية يجب أن يكون للأعمال الشرعية نية يمتاز بها عن غيرها ، وقوله ( عليه السلام ) : وإنما لامرئ مانوي ، يدل على أنه ليس له ما لم ينو ، لأن هذا حكم لفظة ( إنما ) في اللسان العربي . والنية هي أن يريد المكلف الوضوء لرفع الحدث واستباحة الصلاة ( 4 ) ، وفي بعض كتب أصحابنا وكتب أصحاب الشافعي أو استباحة الصلاة ( 5 ) أو غيرها مما يفتقر إلى الطهارة طاعة لله وقربة إليه . " اعتبرنا تعلق الإرادة برفع الحدث لأن حصوله مانع من العبادة ، والاستباحة لأنه هو الوجه الذي أمر لأجله برفع الحدث . واعتبرنا الطاعة لأن بذلك يكون الفعل عبادة . واعتبرنا القربة إليه سبحانه - وهو طلب المنزلة الرفيعة - [ 10 / ب ] لأن ذلك هو