responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > كيفية الطهارة < / فهرس الموضوعات > كيفية الطهارة فصل في كيفية الطهارة أما الوضوء فتقف صحته على شروط عشرة .
أولها : النية . ( 1 ) فإنها واجبة خلافا لأبي حنيفة . ( 2 ) فإنها عنده سنة ، لنا " قوله تعالى :
{ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } ( 3 ) والوضوء من الدين ، لأنه عبادة لقوله ( عليه السلام ) : الوضوء شطر الإيمان ، والإخلاص لا يحصل إلا بالنية فالنية واجبة وقوله ( عليه السلام ) :
الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ، وإذا كانت الأعمال توجد من غير نية يجب أن يكون للأعمال الشرعية نية يمتاز بها عن غيرها ، وقوله ( عليه السلام ) : وإنما لامرئ مانوي ، يدل على أنه ليس له ما لم ينو ، لأن هذا حكم لفظة ( إنما ) في اللسان العربي .
والنية هي أن يريد المكلف الوضوء لرفع الحدث واستباحة الصلاة ( 4 ) ، وفي بعض كتب أصحابنا وكتب أصحاب الشافعي أو استباحة الصلاة ( 5 ) أو غيرها مما يفتقر إلى الطهارة طاعة لله وقربة إليه .
" اعتبرنا تعلق الإرادة برفع الحدث لأن حصوله مانع من العبادة ، والاستباحة لأنه هو الوجه الذي أمر لأجله برفع الحدث .
واعتبرنا الطاعة لأن بذلك يكون الفعل عبادة .
واعتبرنا القربة إليه سبحانه - وهو طلب المنزلة الرفيعة - [ 10 / ب ] لأن ذلك هو


1 - الغنية 52 . 2 - الخلاف : 1 / 71 مسألة 18 . 3 - البينة : 5 . 4 - الغنية 52 . 5 - أنظر المختلف : 1 / 107 كيفية الوضوء ، الوجيز : 1 / 12 .

34

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست