responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 33


" وإذا ورد على ماء ، فأخبره عدل بأنه نجس لا يقبل منه خلافا للشافعي فإنه قال : إذا أخبره بأنه نجس وجب القبول وإن أخبره مطلقا فلا ، لنا أن أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل ولا يحصل العلم بقول الواحد فيحكم بطهارته إلى أن يحصل العلم بنجاسته . ( 1 ) ويكره استعمال أواني الذهب والفضة ، خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم ، وأبي حنيفة في الأكل والشرب ، وكذلك [ يكره ] المفضض خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يكره [ عنده ] . ( 2 ) لنا أن الأصل الإباحة إلى أن يقوم على التحريم دليل .


1 - الخلاف : 1 / 200 مسألة 161 . 2 - الخلاف : 1 / 69 مسألة 15 .

33

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست