نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 33
" وإذا ورد على ماء ، فأخبره عدل بأنه نجس لا يقبل منه خلافا للشافعي فإنه قال : إذا أخبره بأنه نجس وجب القبول وإن أخبره مطلقا فلا ، لنا أن أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل ولا يحصل العلم بقول الواحد فيحكم بطهارته إلى أن يحصل العلم بنجاسته . ( 1 ) ويكره استعمال أواني الذهب والفضة ، خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم ، وأبي حنيفة في الأكل والشرب ، وكذلك [ يكره ] المفضض خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يكره [ عنده ] . ( 2 ) لنا أن الأصل الإباحة إلى أن يقوم على التحريم دليل .