responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 307


< فهرس الموضوعات > الحجر < / فهرس الموضوعات > الحجر فصل في الحجر المحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله ، وهو على ضربين : محجور عليه [ 114 / أ ] لحق غيره ، ومحجور عليه لحق نفسه .
فالأول ثلاثة : المفلس وقد قدمنا حكمه ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة ، لحق ورثته ، بلا خلاف ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده ، لحق سيده .
والضرب الثاني أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه ( 1 ) ، وعند الشافعية : التبذير سبب للحجر وذلك لعدم الرشد ( 2 ) .
ولا يرفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ والرشد ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن وظهور المني والحيض والحلم والانبات ( 3 ) .
والانبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين ، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال : ليس بدلالة على بلوغ المسلمين والمشركين ولا يحكم به بحال ، وقال الشافعي : [ هو ] دلالة على بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان ( 4 ) .
ويراعى في حد البلوغ في الذكور ، خمس عشرة سنة ، وفاقا للشافعي ، وفي الإناث تسع سنين خلافا له فإنه قال خمس عشرة سنة ، وقال أبو حنيفة : الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة ، و [ في ] الذكر عنه روايتان : إحداهما باستكمال تسع عشرة والأخرى ثمان عشرة ،


1 - الغنية : 251 . 2 - الخلاف : 3 / 286 مسألة 7 . 3 - الغنية : 251 . 4 - الخلاف : 3 / 281 مسألة 1 .

307

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست