نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 307
< فهرس الموضوعات > الحجر < / فهرس الموضوعات > الحجر فصل في الحجر المحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله ، وهو على ضربين : محجور عليه [ 114 / أ ] لحق غيره ، ومحجور عليه لحق نفسه . فالأول ثلاثة : المفلس وقد قدمنا حكمه ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة ، لحق ورثته ، بلا خلاف ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده ، لحق سيده . والضرب الثاني أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه ( 1 ) ، وعند الشافعية : التبذير سبب للحجر وذلك لعدم الرشد ( 2 ) . ولا يرفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ والرشد ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن وظهور المني والحيض والحلم والانبات ( 3 ) . والانبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين ، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال : ليس بدلالة على بلوغ المسلمين والمشركين ولا يحكم به بحال ، وقال الشافعي : [ هو ] دلالة على بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان ( 4 ) . ويراعى في حد البلوغ في الذكور ، خمس عشرة سنة ، وفاقا للشافعي ، وفي الإناث تسع سنين خلافا له فإنه قال خمس عشرة سنة ، وقال أبو حنيفة : الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة ، و [ في ] الذكر عنه روايتان : إحداهما باستكمال تسع عشرة والأخرى ثمان عشرة ،