نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 306
حنيفة : يحبس شهرين ، وقال الطحاوي ( 1 ) : يحبس شهرا وروي أربعة أشهر ثم تسمع البينة ( 2 ) . وإذا ثبت إعساره بالبينة أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا ( 3 ) وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز لهم ملازمته ، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب والتصرف ، فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم الدخول معه دخلوا وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله ، وبيتوه برا معهم . لنا قوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } ( 4 ) ، وما رووه من قوله ( صلى الله عليه وآله ) لغرماء الرجل الذي أصيب بما ابتاعه من الثمار : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ، ولم يذكر الملازمة ( 5 ) . وليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه ، ويكتسب لإيفائهم ، بالدليل المقدم ذكره بل هو إذا علم من نفسه القدرة وارتفاع الموانع عنه فعليه أن يكتسب ليبرئ ذمته ، وعلى الحاكم إشهار المفلس ليعرف فلا يعامله إلا من رضي بإسقاط دعواه عليه ( 6 ) .
1 - أبو جعفر ، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الفقيه الحنفي ، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر . ولد سنة ( 238 ) وتوفي سنة ( 321 ) بمصر ودفن بالقرافة . وفيات الأعيان : 1 / 71 رقم 25 . 2 - الخلاف : 3 / 275 مسألة 22 . 3 - الغنية : 249 . 4 - البقرة : 280 . 5 - الخلاف : 3 / 277 مسألة 24 . 6 - الغنية : 250 .
306
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 306