responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 264


أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وفي رواية أخرى أو بر ( 1 ) .
ولا يمنع من الرد الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج ، و متى رد فذلك له دون البايع ( 2 ) وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة : يسقط رد الأصل بالعيب .
لنا إجماع الإمامية وأنه ( صلى الله عليه وآله ) قضى أن الخراج بالضمان ، ولم يفرق بين الكسب وغيره ( 3 ) .
السبب الخامس للخيار : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ( 4 ) خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا : ليس له الخيار ، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا .
وقال مالك : إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار ، وإن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار و به قال أبو يوسف وزفر .
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) : لا ضرر ولا إضرار ، وهذا ضرر ، ونهيه ( عليه السلام ) عن تلقي الركبان وقال : فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ، ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن . ( 5 ) < فهرس الموضوعات > الربا < / فهرس الموضوعات > فصل في الربا وأما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم ، بالنص لا بالعلة ( 6 ) .
واختلف أهل القياس في العلة فقال الشافعي : علة الربا في الدراهم والدنانير أنها أثمان جنس ، فالعلة متعدية إلى غيرها .
وقال أبو حنيفة : العلة موزون جنس . فالعلة متعدية عنده إلى كل موزن كالحديد و الصفر والقطن والإبريسم وغير ذلك .
واختلفا في غير الأثمان ، فقال الشافعي في القديم : العلة ثلاثة أو صاف : مأكول مكيل أو موزون جنس فعلى هذا كل ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن كالقثاء والبطيخ والرمان والسفرجل والبقول وغير ذلك لا ربا فيه .
وقال في الجديد : العلة ذات وصفين : مطعوم جنس . فكل مأكول فيه الربا ، سواء كان


1 - الخلاف : 3 / 102 مسألة 167 . 2 - الغنية 223 . 3 - الخلاف : 107 مسألة 174 . 4 - الغنية 224 . 5 - الخلاف : 3 / 41 مسألة 60 . 6 - الغنية : 224 .

264

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست