responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 136


< فهرس الموضوعات > زكاة الغلاة < / فهرس الموضوعات > فصل وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر ، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ، وإن كان بالأمرين معا فالاعتبار بالأغلب ، وإن تساويا زكى النصف بالعشر ، والنصف بنصف العشر ، إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع النصاب ، وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - والصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان وربع ( 1 ) يكون ألفين وسبع مأة رطل .
فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، وفاقا للشافعي في الوسق والصاع وخلافا له في وزن المد والصاع ، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا ، يكون على مذهبه ألفا وستمائة رطل بالبغدادي - ثمان مئة من - ووافقه أبو يوسف ومحمد .
وقال أبو حنيفة : لا يعتبر النصاب ، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها .
لنا أن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه عند الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ، وليس على وجوبها فيما نقص دليل قاطع ، وقوله ( عليه السلام ) : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة . وقوله ( عليه السلام ) : ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو دلو ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أو سق ، وفي رواية أخرى : لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة ( 2 ) وهذا نص في اعتبار النصاب .
" ويكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حلول الحول فرارا من الزكاة ، فإن فعل و حال عليه الحول فلا زكاة عليه وفاقا لهما ، وقيل يؤخذ منه الزكاة " . ( 3 ) النصاب في الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة ، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي في أحد قوليه والقول الآخر : لا تجب .
لنا أن الأصل براءة الذمة ، ( 4 ) وأن كل واحد منهما لا يملك نصابا تاما فلا يجب عليهما زكاة في نصيبهما .
" إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض


1 - الغنية 120 . 2 - الخلاف : 2 / 58 مسألة 69 . 3 - الخلاف : 2 / 56 مسألة 65 . 4 - الخلاف : 2 / 60 مسألة 72 .

136

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست