نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 137
وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : تجب على مالك الأرض . لنا قوله ( عليه السلام ) : ( فيما سقت السماء العشر ) فأوجب الزكاة [ 50 / ب ] ، في نفس الزرع ، وإذا كان ذلك للمستأجر وجب عليه فيه الزكاة ، ومالك الأرض يأخذ الأجرة ، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف " . ( 1 ) كل أرض فتحت عنوة فهي لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم ، وللإمام تقبيلها بما يراه من نصف أو ثلث ، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ، العشر أو نصف العشر ، إذا بلغ نصابا . وقال الشافعي : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة ، يكون الخراج في رقبتها و العشر في غلتها - قال : وأرض الخراج سواد العراق من تخوم الموصل إلى عبادان طولا ، ومن القادسية إلى حلوان عرضا . وقال أبو حنيفة : وأصحابه : العشر والخراج لا يجتمعان ، بل يسقط العشر ويثبت الخراج . ( 2 ) الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه . وأما السلت فهو نوع من أنواع الشعير ضم إليه وحكم فيه بحكمه ، خلافا للشافعي فإنه جعله جنسا مفردا لم يضم إلى الشعير . ( 3 ) كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة فهو على رب المال ، وفاقا لجميع الفقهاء إلا عطاء ( 4 ) ، فإنه قال : على رب المال والمساكين بالحصة . < فهرس الموضوعات > زكاة الإبل < / فهرس الموضوعات > فصل وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا - مع شروطها الباقية - ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين ، بنت مخاض ، وهي التي لها حول كامل . ( 5 )
1 - الخلاف : 2 / 73 مسألة 84 . 2 - الخلاف : 2 / 67 مسألة 80 . 3 - الخلاف : 2 / 65 مسألة 77 . 4 - ابن أبي رباح ، أبو محمد القرشي المكي ، سمع ابن عباس ، وأبا هريرة ، ورافع بن خديج ، مات سنة ( 116 ) . تاريخ مدينة دمشق : 40 / 366 رقم 4705 . 5 - الغنية 121 .
137
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 137