responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > أحكام الذمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عقد الأمان والهدنة والجعالة < / فهرس الموضوعات > وتكره التفرقة بين الأمّ والولد على رأي ، لا بينه وبين الولد ، والعمّ والأخ على رأي ، ولو بيع الولد من دون أمّه أو بالعكس صحّ على رأي ، وسبي الزوج لا يفسخ النكاح إلَّا أن يكون طفلا أو امرأة ، ولو سبيت الزوجة أو هما انفسخ ، ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم على رأي .
ويجوز الذمام للبالغ العاقل المختار المسلم وإن كان عبدا أو امرأة لآحاد المشركين قبل الأسر ، وإن استظهر عليهم إذا تضمّن مصلحة .
ولا يجوز عامّا إلَّا للإمام أو من يأذن له ، ويجب الوفاء به ما لم يخالف المشروع .
وكلّ من دخل بشبهة الأمان فهو آمن إلى أن يعاد .
ولو أقرّ المسلم بذمام مشرك في وقت يصحّ إنشاؤه قبل ، ولو أقرّ بعد الأسر لم يقبل إلَّا بالبيّنة ، ولو ادّعاه مشرك : فالقول قول المسلم ، ويردّ إلى مأمنه ، وكذا لو مات المسلم من غير جواب .
ولو عقد الأمان لنفسه ليسكن دار الإسلام دخل ماله في الأمان ، فإن استوطن دار الحرب انتقض أمان نفسه دون ماله ، ولو مات في الدارين انتقض أمان المال مع عدم الوارث المسلم ، وانتقل إلى وارثه الكافر وصار فيئا للإمام خاصّة .
ولو أسر فاسترقّ ملك ماله تبعا له ، ويردّ المسلم ما سرقة في دار الحرب إذا دخلها مستأمنا .
ولو أسر المسلم وأطلقوه بشرط استيطان دارهم وأمّنهم منه وجب الوفاء بالثاني دون الأوّل ، بل يحرم على رأي ، ولو أطلقوه بمال لم يجب ، وليس للزوجة ولا لوارثها مطالبة الحربي بالمهر إذا أسلم ، ولو ماتت ثمّ أسلم أو أسلمت قبله ثمّ ماتت طالبه وارثها المسلم .
ويجوز عقد العهد على حكم المسلم العاقل العدل ، والمهادنة على حكمه ، ويجوز تعدّدهم ، ولو مات قبل الحكم فلا أمان ، ويردّون إلى مأمنهم ، ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي ، ويتبع حكم الحاكم إذا لم يخالف المشروع ، ولو حكم بالقتل والسبي والمال فأسلموا بطل في القتل خاصّة .
وتجوز جعالة الوالي للدالّ على المصلحة ، ولا بدّ من مشاهدتها ، أو وصفها إن كانت عينا ، ولا يشترط إن كانت من مال الغنيمة ، ولو فتح البلد بأمان وكانت في الجملة وتعاسر

82

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست