responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83


أربابها والمجعول له فسخت الهدنة وردّوا ، ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح دفعت القيمة ، وكذا لو كان بعد الفتح وكان المجعول له كافرا ، ولو ماتت قبل الفتح أو بعده فلا عوض ، ولو أعتق المسلم الذمّي بالنذر فلحق بدار الحرب وأسره المسلمون استرقّ على رأي ، ولا خلاف في الاسترقاق لو كان المعتق ذمّيّا ، ولو سبيت امرأة للمشركين فصولحوا على إطلاق أسير في أيديهم فأطلق لم يجب إعادتها إليهم ، ولو أعتقت بعوض جاز إذا لم يستولدها مسلم .
ويجوز المعاقدة على ترك الحرب مدّة للمصلحة من غير حدّ على رأي ، ولا بدّ من التعيين ، ولا يتولَّاها على العموم إلَّا الإمام ، ويجوز للمسلم على الخصوص ، ولو وقعت على ما لا يجوز لم يجب الوفاء على رأي ، ولا تعاد المهاجرة إذا أسلمت ، ويعاد على زوجها ما سلَّمه من مهرها المباح خاصّة ، ولو طالب بالمهر فماتت أخذ من تركتها ، ولو ماتت قبل أو طلَّقها بائنا فلا مطالبة ، ولا تعاد المرأة لو ارتدّت ، ولو كانت أمة لم يكن لسيّدها المطالبة بالقيمة على رأي ، ولو أسلم في الرجعيّة فهو أحقّ ، ويعاد من الرجال من يؤمن فتنته خاصّة .
ولا يجب حمل من يجب ردّه ، ولو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح .
وثلاثة [1] - إلَّا الأصناف - يحاربون على الإسلام ، إلَّا مع التزام شرائط الذمّة .
وهي : قبول الجزية ، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، كالعزم على المحاربة ، وأن لا يؤذوا المسلمين ، وأن لا يتظاهروا بالمناكير ، ولا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ، ولو استجدت وجب إزالتها ، إلَّا أن تكون الأرض فتحت صلحا لهم ، ولهم تجديد ما استهدم على رأي ، وأن لا يضربوا ناقوسا ، ولا يرفعوا بناء ، ولهم استدامة ما اشتروه من المسلمين كذلك ولو انهدم



[1] لأجل توضيح المراد من هذه العبارة نذكر كلاما للمصنّف في التحرير 1 : 134 ، في الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ، قال : الكفّارة ثلاثة أصناف : من له كتاب ، وهم : اليهود والنصارى لهم التوراة والإنجيل ، فهؤلاء يطلب منهم أحد أمرين ، أمّا الإسلام أو الجزية . ومن له شبهة كتاب ، وهم : المجوس وحكمهم حكم أهل الكتاب . ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبّاد الأوثان ، ومن لا دين له يتديّن به . وبالجملة كلّ من عدا الأصناف الثلاثة فإنّه لا يقبل منهم إلَّا الإسلام ، فإن أجابوا وإلَّا قتلوا ، ولا يقبل منهم الجزية . انتهى .

83

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست