نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 81
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : فيمن يجب جهاده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الأسارى < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني يجب جهاد غير اليهود والنصارى والمجوس من الكفّار ، فإن أسلم في دار الحرب عصم دمه ، وولده الأصاغر ، والحمل - ولا يملك إذا سبيت أمّه - وماله المنقول ، وأمّا غيره فللمسلمين ، ولو أسلم العبد قبل مولاه عتق ، وشرط قوم الخروج من بلد الكفّار قبل مولاه [1] . وتملك الإناث من دار الحرب بالسبي ، وكذلك الأصاغر ، ويعتبر بعدم الإنبات . والذكور البالغون يقتلون إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا ، ويتخيّر الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . والشيخ يقتل إذا كان مقاتلا ذا رأي في الحرب ، وكذا لو اتّصف بأحدهما ، ولو فقدهما لم يقتل ، وإن أسر بعد الانقضاء تخيّر بين المنّ والفداء والاسترقاق وإن كان حربيّا على رأي ، وإن أسلموا بعد الأسر ، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهو هدر ، ويجب إطعامه وسقيه ، ومواراة المسلم ، ومع اشتباهه يعتبر بصغر ذكره على رأي ، ويصلَّى عليهم بنيّة الصلاة على المسلم على رأي . وحكم الطفل المسبيّ تابع لأحد أبويه ، وقيل : يتبع السابي في الإسلام لو سبي منفردا [2] ، فلو بيع على كافر بطل البيع ، فلو أسلم أبوه فهو كذلك .
[1] منهم الشيخ في النهاية : 295 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 10 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 22 - 23 وابن البرّاج في المهذّب 1 : 318 ، وابن الجنيد كما عنه في المختلف 4 : 434 ، المسألة 49 .
81
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 81