responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


وتسقط الكفّارة مع النسيان والجهل إلَّا الصيد .
ويحرم لبس ما يستر ظهر القدم ، فإن اضطرّ إلى الخفّ جاز ولا شقّ على رأي ، والنظر في المرآة على رأي ، ولبس السلاح ، ويجوز مع الضرورة ، وقتل هوامّ الجسد ، والرمي ، ويجوز التحويل .
ولو اجتمعت الأسباب المختلفة تعددت الكفّارة ، وكذا الوطء المتكرّر .
ويكره دخول الحمّام - ومعه لا يدلك جسده - وتلبية المنادي .
ويحرم صيد البرّ - وهو الممتنع - أكلا وصيدا ودلالة وإشارة وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه المحرم كان ميتة ، عدا السباع .
وقيل : في الأسد مع عدم الإرادة كبش [1] . والحيّة ، والعقرب ، والفأرة .
ويرمى الغراب والحدأة .
ويجوز إخراج القماري والدباسي من مكَّة بالشراء على رأي .
ويراعى في المتولَّد بين المحلل والمحرم الاسم .
ففي النعامة بدنة ، ومع التعذّر يقسّط الثمن على ستّين ، لكلّ واحد مدّان ، ولا يتمّم لو نقص ، ويملك ما فضل ، ومع العجز يصوم شهرين على رأي ، ومعه ثمانية عشر يوما ، ولو نقصت القيمة عن إطعام ستّين وعجز صام بقدر الناقص ، وفي فراخها من صغار الإبل على رأي .
وفي بقرة الوحش وحماره بقرة ، ومع العجز نصف ما مضى .
وفي الضبي شاة ، ومع العجز سدس ما مضى .
وفي الثعلب والأرنب شاة .
وفي كلّ بيضة من النعام مع التحرّك بكرة ، ولا معه الإرسال على رأي بالعدد ، ومع العجز شاة على رأي ، ومعه إطعام عشرة مساكين ، ومعه صيام ثلاثة ، وقيل : الكفّارة مخيّرة [2] .



[1] قاله ابن حمزة في الوسيلة : 164 ، ويؤيّده ما روي في الكافي 4 : 237 / 26 والتهذيب 5 : 366 / 1275 . عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل قتل أسدا في الحرم ؟ قال : « عليه كبش يذبحه » . فعلق الشيخ على ذيل الحديث قائلا : على أنه قتله وإن لم يرده
[2] قاله الشيخ في الخلاف 2 : 415 ، المسألة 296 .

63

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست