نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 63
وتسقط الكفّارة مع النسيان والجهل إلَّا الصيد . ويحرم لبس ما يستر ظهر القدم ، فإن اضطرّ إلى الخفّ جاز ولا شقّ على رأي ، والنظر في المرآة على رأي ، ولبس السلاح ، ويجوز مع الضرورة ، وقتل هوامّ الجسد ، والرمي ، ويجوز التحويل . ولو اجتمعت الأسباب المختلفة تعددت الكفّارة ، وكذا الوطء المتكرّر . ويكره دخول الحمّام - ومعه لا يدلك جسده - وتلبية المنادي . ويحرم صيد البرّ - وهو الممتنع - أكلا وصيدا ودلالة وإشارة وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه المحرم كان ميتة ، عدا السباع . وقيل : في الأسد مع عدم الإرادة كبش [1] . والحيّة ، والعقرب ، والفأرة . ويرمى الغراب والحدأة . ويجوز إخراج القماري والدباسي من مكَّة بالشراء على رأي . ويراعى في المتولَّد بين المحلل والمحرم الاسم . ففي النعامة بدنة ، ومع التعذّر يقسّط الثمن على ستّين ، لكلّ واحد مدّان ، ولا يتمّم لو نقص ، ويملك ما فضل ، ومع العجز يصوم شهرين على رأي ، ومعه ثمانية عشر يوما ، ولو نقصت القيمة عن إطعام ستّين وعجز صام بقدر الناقص ، وفي فراخها من صغار الإبل على رأي . وفي بقرة الوحش وحماره بقرة ، ومع العجز نصف ما مضى . وفي الضبي شاة ، ومع العجز سدس ما مضى . وفي الثعلب والأرنب شاة . وفي كلّ بيضة من النعام مع التحرّك بكرة ، ولا معه الإرسال على رأي بالعدد ، ومع العجز شاة على رأي ، ومعه إطعام عشرة مساكين ، ومعه صيام ثلاثة ، وقيل : الكفّارة مخيّرة [2] .
[1] قاله ابن حمزة في الوسيلة : 164 ، ويؤيّده ما روي في الكافي 4 : 237 / 26 والتهذيب 5 : 366 / 1275 . عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل قتل أسدا في الحرم ؟ قال : « عليه كبش يذبحه » . فعلق الشيخ على ذيل الحديث قائلا : على أنه قتله وإن لم يرده [2] قاله الشيخ في الخلاف 2 : 415 ، المسألة 296 .
63
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 63