نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 62
والعاقد المحرم لغيره المحرم يكفّر معه . وعلى المجامع قبل السعي في العمرة بدنة والقضاء . وفي النظر إلى غير أهله مع الإمناء بدنة ، ومع العجز بقرة ، ومعه شاة ، وإلى أهله لا شيء إلَّا مع الشهوة ، أو الملاعبة والإمناء ، والتقبيل بشهوة فجزور . ويحرم الطيب مطلقا على رأي عدا الخلوق ، والفواكه كالأترج ، والرياحين كالورد ، ومع الاستعمال شاة . وفي كلّ ظفر مدّ ، وفي تقليم اليدين والرجلين شاة إن اتّحد المجلس ، وإلَّا فشاتان . وعلى المفتي إذا أدمى المستفتي شاة . وفي المخيط دم وإن تكثّر مع اتّحاد المجلس ، ولا معه يتعدّد ، ويجوز مع الضرورة والكفّارة . وفي الحلق شاة ، أو إطعام عشرة أمداد لعشرة على رأي ، أو صيام ثلاثة . وفي نتف الإبطين شاة ، وفي إحداهما إطعام ثلاثة . وفي سقوط شعر الرأس أو اللحية بمسّهما في غير الوضوء كفّ ، وفي التظليل سائرا ، وتغطية الرأس ، وقلع الضرس ، والادّهان بالطيب مطلقا على رأي ، ويحرم غيره وإن كان زيتا على رأي ، ولا كفّارة ، ويجوز أكله . واستعمال الطيب بعد زوال الرائحة ، ولبس وأكل ما لا يجوز ، والجدال ثلاث مرّات فصاعدا صدقا شاة ، وفي الكذب بدنة ، وفي الاثنتين بقرة ، وفي الواحد شاة . وقيل : في صغار الشجر شاة ، وفي الكبار بقرة [1] ، وفي أبعاضها قيمة ، ويعيدها لو قلعها ، ولو جفّت ضمن . ويجوز قلع النخل وشجر الفواكه والإذخر وما أنبته وما نبت في داره بعد بنائها ، وتغطية وجهه على رأي . ويأثم بقلع الحشيش ولا كفّارة . ويجوز تخلية إبله للرعي .
[1] قاله الشيخ في الخلاف 2 : 408 ، المسألة 281 ، والمبسوط 1 : 354 .
62
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 62