responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62


والعاقد المحرم لغيره المحرم يكفّر معه . وعلى المجامع قبل السعي في العمرة بدنة والقضاء .
وفي النظر إلى غير أهله مع الإمناء بدنة ، ومع العجز بقرة ، ومعه شاة ، وإلى أهله لا شيء إلَّا مع الشهوة ، أو الملاعبة والإمناء ، والتقبيل بشهوة فجزور .
ويحرم الطيب مطلقا على رأي عدا الخلوق ، والفواكه كالأترج ، والرياحين كالورد ، ومع الاستعمال شاة .
وفي كلّ ظفر مدّ ، وفي تقليم اليدين والرجلين شاة إن اتّحد المجلس ، وإلَّا فشاتان .
وعلى المفتي إذا أدمى المستفتي شاة .
وفي المخيط دم وإن تكثّر مع اتّحاد المجلس ، ولا معه يتعدّد ، ويجوز مع الضرورة والكفّارة .
وفي الحلق شاة ، أو إطعام عشرة أمداد لعشرة على رأي ، أو صيام ثلاثة .
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي إحداهما إطعام ثلاثة .
وفي سقوط شعر الرأس أو اللحية بمسّهما في غير الوضوء كفّ ، وفي التظليل سائرا ، وتغطية الرأس ، وقلع الضرس ، والادّهان بالطيب مطلقا على رأي ، ويحرم غيره وإن كان زيتا على رأي ، ولا كفّارة ، ويجوز أكله . واستعمال الطيب بعد زوال الرائحة ، ولبس وأكل ما لا يجوز ، والجدال ثلاث مرّات فصاعدا صدقا شاة ، وفي الكذب بدنة ، وفي الاثنتين بقرة ، وفي الواحد شاة .
وقيل : في صغار الشجر شاة ، وفي الكبار بقرة [1] ، وفي أبعاضها قيمة ، ويعيدها لو قلعها ، ولو جفّت ضمن .
ويجوز قلع النخل وشجر الفواكه والإذخر وما أنبته وما نبت في داره بعد بنائها ، وتغطية وجهه على رأي .
ويأثم بقلع الحشيش ولا كفّارة .
ويجوز تخلية إبله للرعي .



[1] قاله الشيخ في الخلاف 2 : 408 ، المسألة 281 ، والمبسوط 1 : 354 .

62

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست