responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365


وفي اليدين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وحدّها المعصم وإن قطعت الأخرى في جهاد . ولو قطعت مع شيء من الزند ففي اليد ديتها ، وفي الزائد حكومة ، ولو قطعت من المرفق أو المنكب .
ولو كان له يدان على زند فدية وحكومة .
وتتميز الأصليّة بالبطش ، أو بزيادته ، أو بكمال الأصابع ، أو الكون على سمت الخلقة ، فإن تساويا فأحدهما أصليّة ، ففيها دية وحكومة ، وقيل : ثلث الأصليّة [1] ، وفي إحداهما نصف دية يد وحكومة . وفي قطع إصبع من أحدهما نصف دية وحكومة ، ولا يقتصّ منه لو قطع يد غيره ، والأولى أنّ في الذراعين الدية ، وكذا العضدين ، وفي كلّ واحد النصف .
وفي أصابع اليدين الدية ، وكذا الرجلين ، وفي كلّ واحدة العشر على رأي ، وتقسّم كلّ إصبع فيهما على ثلاث أنامل بالسويّة ، وفي الإبهام على اثنين ، وفي الزائدة ثلث الأصليّة ، وفي شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعده الثلث ، وكذا في الشلل خلقة .
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة .
وفي الظهر إذا كسر أو أصيب فاحدودب ، أو تعذّر القعود وإن جبر على عثم الدية ، ولو صلح فالثلث ، ولو شلَّت الرجلان بكسره فدية ، وثلثا دية الرجلين ، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان .
وفي قطع النخاع الدية .
وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كلّ واحد النصف ، ولو انقطع لبنهما أو تعذّر نزوله فالحكومة ، وفي الزائد من جلد الصدر الحكومة ، ولو أجاف حينئذ الصدر فالدية والحكومة ودية الجائفة ، وفي حلمتي المرأة ديتها ، وفي الرجل ديته على رأي فيهما .
وفي الحشفة فما زاد وإن استؤصل الدية ، ويستوفي الشابّ ، والشيخ والصبيّ والمسلول ، وفي قطع بعضها بحساب نسبة الدية من مساحة الكمرة ، فلو قطع آخر ما بعد الحشفة فالأرش . وفي العنّين الثلث وفيما قطع ، بحسابه .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 145 .

365

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست