responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366


وفي الخصيتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وروي في اليسرى الثلثان [1] وفي ادراهما [2] أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة .
وفي الشفرين الدية ، وفي كلّ واحد النصف ، وتستوي السليمة والرتقاء ، وفي الركب حكومة ، وفي الإفضاء الدية في ماله ، إلَّا أن يكون زوجا بعد البلوغ ، وقبله يضمن الزوج مع الدية المهر ، وينفق حتّى يموت أحدهما ، وغير الزوج المكره عليه المهر والدية ، وغيره الدية خاصّة . وفي المكرهة البكر زيادة أرش البكارة على إشكال ، والأولى تصوّر الخطأ فيه ، كالواجد امرأة على فراشه إذا أفضاها ظنّا أنّها زوجته .
وفي الأليين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف .
وكذا الرجلان ، وحدّهما مفصل الساق ، وفي الزائدة حكومة ، فإن كانت أحدهما أطول يمشي عليها فالدية فيها ، فإن تعذّر بعد القطع استقرّت ، وإن قدر على المشي فالحكومة ، فالدية في القصيرة ، فإن شلَّت الطويلة فثلثا الدية . فإن قطعت بعده ، فإن تعذّر المشي فالثلث ، وإن أمكن أخذ الحكومة فيها .
وفي الساقين الدية ، وكذا الفخذين ، وفي كلّ واحد منهما النصف .
وفي كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا ، وممّا يلي العضدين عشرة .
وفي كسر البعصوص أو العجان إذا لم يملك بوله أو غائطه الدية .
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية كسر العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية الرضّ ، وفي فكَّه بحيث يتعطَّل ثلثا ديته ، فإن صلح فأربعة أخماس دية فكَّه .
وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا على قول [3] .
ومن داس بطن غيره حتّى أحدث اقتصّ بمثله أو يفتدي بثلث الدية .



[1] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 250 / 989 ، انظر الوسائل 29 : 283 باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 . و 311 باب 18 ، ح 2 .
[2] أي : انتفاخهما .
[3] في الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 321 باب 69 .

366

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست