responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 364


نبت اتّفاقا لم تستعد إجماعا ، ولو تعدّد طرفاه واختلف مخرجهما فذهب أحدهما اعتبر بالحروف ، فالأرش إن نطق بالجميع ، ولو قطعهما فدية وحكومة ، ولو تساوى مخرجهما ففيه ما يخصّه من جميع اللسان ولو قطعهما فلا بحث .
وفي الأسنان الدية ، وتقسّم على : اثني عشر مقاديم ، وستّة عشر مآخير .
ففي المقاديم ستّمائة دينار بالسويّة ، والباقي في المآخير كذلك ، وتستوي البيضاء والسوداء خلقة ، والصفراء وإن جني عليها ، ولا دية للزائدة مع الانضمام ، ولا معه ثلث الأصلي على رأي ، ولو اسودّت ولم تسقط فثلثا ديتها ، وفيها حينئذ الثلث ، وفي انصداعها ولا سقوط ثلثا ديتها على رواية [1] . ولو اضطربت لمرض أو كبر فالأولى الدية في قلعها .
والدية في الظاهر مع سنخها ، والأقرب أن في كسر البارز ديتها ، ففي السنخ بعده الحكومة ، وفي قطع بعض الظاهر ما يخصّه بالحصّة ، فلو قلع آخر الباقي وكلّ السنخ ، قيل :
يجب من الدية بقدر الظاهر وحكومة في السنخ [2] ، وقيل : إن قطع بعض الظاهر طولا فعليه ديته يتبع ما تحته ، وحكومة في تابع الأوّل ، فإن كان عرضا فدية الباقي خاصّة [3] ، والتفصيل حسن .
فلو قال المجنيّ عليه : قطع الأوّل الربع ، فقال الثاني : النصف ، أحلف المجنيّ عليه ، فإن انكشفت اللثة لعارض ثمّ جنى اعتبر بالنسبة إلى الظاهر قبله ، فإن اختلفا في قدر الظاهر فالقول قول الجاني . ولو كانت إحدى الثنايا اقتصّ من أخواتها خلقة ، فالأولى الكمال .
وينتظر بسن الصبيّ ، فإن نبت فالأرش ، وإلَّا الدية على رأي ، ولو أنبت موضع المقلوعة عظما فقلعه قالع فالأولى الأرش .
وفي كسر العنق الموجب للاصفرار الدية ، وكذا الجناية المانعة عن الازدراد ، فإن زال فالأرش .
وفي اللحيين الدية ، ومع الأسنان ديتان ، وفي نقصان المضغ بالجناية عليهما أو تصلَّبهما الأرش .



[1] رواها الكليني في الكافي 7 : 334 / 9 ، انظر الوسائل 29 : 298 باب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 4 .
[2] حكاه عن قوم في المبسوط 7 : 137 .
[3] حكاه عن بعضهم في المبسوط 7 : 137 - 138 .

364

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست