نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 363
جبر صحيحا فمائة دينار ، فإن شلّ فالثلثان ، وفي الروثة وهي : الحاجز على قول [1] النصف . وفي أحد المنخرين النصف ، وروي الثلث [2] . وفي النافذة فيه ثلث الدية ، ومع الصلاح الخمس ، وفي أحد منخريه نصف ذلك . وفي الأذنين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وفي البعض بالحساب ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، وفي خرمها ثلث ديتها . وفي الشفتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف على رأي ، وفي البعض بالحساب . وحدّ السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم ، والعليا ما تجافى عن اللثة متّصلا بالمنخرين والحاجز مع طوله ، وليس حاشية الشدقين منهما ، ولو تقلَّصت فالدية على قول [3] ، ولو تقلَّصتا بعض التقلَّص فالأولى الحكومة ، ولو استرختا فثلثا الدية ، ولو شقّتا فبدت الأسنان فالثلث ، ولو برئتا فالخمس ، وفي إحداهما نصف ذلك . وفي لسان الصحيح الدية ، والأخرس ثلث الدية ، ويعتبر النقص في الأخرس بالمساحة ، وفي الصحيح بالحروف الثمانية والعشرين ، ويساوي اللسنيّة وغيرها ، فيؤخذ نصيب ما يعدم ، فإن عدمت أجمع فالدية ، ولو صار نطقه سريعا أو ازداد سرعة ، أو ثقل ، أو ازداد ثقلا ، أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح ، أو غيّر الحرف تغيّرا لم تذهب جملته به فالحكومة ، ولو أعدم البعض فذهبت فائدة الباقي فدية المفقود خاصّة ، ولا اعتبار بالمساحة . ولو جنى آخر اعتبر بالباقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل ، ولو قطعه بعد المقدّم فالثلث . وفي لسان الطفل الدية ، ولو بلغ حدّ النطق ولم ينطق فالثلث ، فإن نطق بعده اعتبر بالحروف ، فيتمّم مع أخذ الناقص . ويصدّق مدّعي ذهاب النطق إذا كان صحيحا مع القسامة ، وروي : ضرب لسانه بالإبرة ، فيصدّق مع اسوداد الدم لا احمراره [4] . ولو عاد كلامه بعد ذهابه لم تستعد الدية على رأي ، ولو
[1] قاله الشيخ في النهاية : 776 . والمحقّق في الشرائع 4 : 246 . [2] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 261 / 1034 ، انظر الوسائل 29 : 351 باب 43 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 . [3] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 132 . [4] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 268 / 1053 . انظر الوسائل 29 : 363 باب 4 من أبواب ديات المنافع ، ح 1 .
363
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 363