responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360


في مالهما ، وبدون التفريط لا ضمان . ولو وقعت سفينة على واقفة فلا ضمان على الواقفة ، ولا على الأخرى إلَّا أن يفرّط الواقع .
ويضمن الملَّاح - لو أصلحها سائرة ، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله - المال والنفس في ماله .
وصاحب الحائط إذا بناه في غير ملكه ، أو في ملكه مائلا إلى غير ملكه ، أو مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه وتمكَّن من الإزالة . ولا ضمان إذا بناه في ملكه أو مباح فتلف بالوقوع ، أو وقع في الطريق فمات إنسان بغباره ، أو لم يتمكَّن من إزالة المائل .
ويجوز نصب الميزاب إلى الطريق ، والرواشن ، ولا ضمان لما يتلف بوقوعها على رأي .
ولو أجّج نارا في ملكه لم يضمن ولو سرت إلى غيره ، إلَّا أن يزيد عن قدر الحاجة مع غلبة الظنّ بالتعدّي ، كوقت الأهوية ، ولو عصفت بغتة لم يضمن ، ولو أجّجها في ملك غيره ضمن النفس والمال في ماله ، ولو قصد إتلاف النفس وتعذّر الفرار فالقود .
ولو بالت دابّته في الطريق ، أو رشّه ، أو ألقى قمامة المنزل المزلقة فيه ، فزلق إنسان ضمن على رأي . ولا يضمن جناية سقوط الإناء الموضوعة على حائطه .
ويجب حفظ الدابّة الصائلة ، فيضمن مع الإهمال لا مع عدمه أو الجهل ، ولو جنى على الصائلة للدفع فلا ضمان ، ويضمن لغيره .
ويضمن جناية الهرّ الضارية المملوكة ، ويجوز قتلها .
وصاحب الداخلة على أخرى ضامن مع التفريط في الحفظ لا صاحب الأخرى .
ومالك الكلب ضامن للداخل بإذنه ، وإلَّا فلا .
وراكب الدابّة وقائدها ضامنان لما تجنيه بيديها ورأسها ، لا ما تجنيه برجلها وذنبها ، والواقف بها والضارب والسائق ضمناء لما تجنيه بيديها ورجليها . ويتساوى الرديفان ، ولو كان المالك يضمن دون الراكب ، ولو ألقته لم يضمن المالك إلَّا بالتفريط . ويضمن المولى لو أركب مملوكه جنايته ، ومنهم اشترط الصغر [1] ، فلو كان بالغا تعلَّقت برقبته إن كانت على نفس أو مال ، ولا يضمن المولى ، والأقرب الاتباع في المال لا السعي .
ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب ، كالمغطَّي لما حفره في غير ملكه مع دفع غيره



[1] وهو ابن إدريس في السرائر 3 : 372 .

360

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست