نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 361
الجاهل بالبناء . ولو حفرها في ملكه وغطَّاها ضمن المدعو للدخول . ولو اجتمع سببا هلاك على التعاقب فالحوالة على الأوّل ، كالملقى حجرا في غير ملكه مع الحافر إذا عثر ثالث . ويختصّ بالعادي منهما . والحافر مع ناصب السكَّين فيها إذا وقع ثالث . ولو هلك كلّ من الواقعين بوقوع الآخر فالضمان على الحافر . ولو وضع في الطريق حجرا فعثر به إنسان ودحرجه ثمّ عثر به آخر فالوجه تعلَّق الضمان بالمدحرج . ولو وضع وحده وآخران آخر تحته فعثر بهما آخر فالوجه التشريك أثلاثا . ولو أمره بإلقاء المتاع في البحر لتسلم السفينة فلا ضمان ، ولو قال : وعليّ ضمانه ضمن دفعا للخوف ، ولو فقد الخوف ففي الضمان مع التضمين نظر . وكذا مزّق ثوبك وعليّ ضمانه ، أو اجرح نفسك . ولو قال : ألقه مع الخوف وعليّ ضمانه مع الركبان وامتنعوا صدّق في إرادة التساوي وألزم بحصّته ، والركبان إن قنعوا ألزمهم ، ولو ادّعى الإذن عليهم فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن الجميع . ولو وقع الأوّل في الزبية ، فتعلَّق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فالأوّل فريسة الأسد ويغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وأهل الثاني ثلثيها للثالث ، وأهل الثالث الدية لأهل الرابع ، ويمكن إلزام الأوّل بالدية للثاني ، والثاني للثالث ، والثالث للرابع . وإن قيل : بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب فعلى الأوّل ديتان إلَّا سدسا ، وعلى الثاني خمسة أسداس ، وعلى الثالث ثلث . ولو وقع في بئر فجذب آخر فالجاذب هدر ، ويضمن الآخر في ماله ، ولو جذب الآخر ثالثا فماتوا بوقوع كلّ على صاحبه فعلى الثاني النصف للأوّل ، وعلى الأوّل النصف للثاني ، وللثالث الدية على الثاني إن رجحت المباشرة ، وإلَّا فعلى الأوّلين بالسوية ، فلو جذب رابعا فللأوّل الثلثان على الثاني والثالث ، وللثاني الثلثان على الأوّل والثالث ، وللثالث الثلثان على الأوّلين ، وللرابع الدية على الثالث مع ترجيح المباشرة ، وإلَّا فعلى الثلاثة .
361
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 361