نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 359
إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)
الزوج ، فقتلته هي ، بضمانها دية الصديق وقتلها بالزوج [1] . وروي عن عليّ عليه السّلام في أربعة سكروا ، فجرح اثنان وقتل اثنان ، قضى دية المقتولين على المجروحين بعد رفع جراحتهما منها [2] . وعن الصادق عليه السّلام ، جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وجراحة الباقين من دية المقتولين [3] . وروي عن عليّ عليه السّلام ، في ستّة غلمان ، غرق واحد فشهد اثنان على الباقي بالغريق وبالعكس ، قضى ثلاثة أخماس الدية على الاثنين ، والخمسين على الثلاثة [4] . والواضع حجرا أو سكَّينا ، والحافر بئرا في ملك غيره ، أو في طريق مسلوك ، ضامنان ، إلَّا إذا وضعها في ملكه ، أو مباح . ولو حفر في ملك غيره فرضي المالك ، أو في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، فلا ضمان على رأي . ولو بنى في الطريق مسجدا ، قيل : لا يضمن إن كان بإذن الإمام [5] . ولو سلَّم ولده لمعلم السباحة ضمن في ماله بالتفريط ، ولو كان بالغا عاقلا فلا ضمان . ويضمن من يمدّ حبال المنجنيق ما يجنيه الحجر على أحدهم بعد وضع نصيبه ، دون ممسك الخشب ، والمساعد كغيره ، ولو قصدوا أجنبيّا فعمد ، وإلَّا فخطأ . وقيل : يضمن الهادمان ثالثهم إذا وقع عليهم [6] ، والأولى الشركة . ويضمن الملَّاحان المالكان بتصادم السفينتين مفرطين لكلّ على الآخر نصف قيمة ما أتلفه . وكذا الحمّالان لو أتلفا أو أحدهما . وغير المالكين يضمن كلّ منهما نصفهما ، وما فيهما
[1] رواه الصدوق في الفقيه 4 : 122 / 426 ، والشيخ في التهذيب 10 : 209 / 824 ، انظر الوسائل 29 : 258 باب 21 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 . [2] رواه الكليني في الكافي 7 : 284 / 5 ، والشيخ في التهذيب 10 : 240 / 956 ، انظر الوسائل : 29 : 233 باب 1 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 . [3] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 240 / 955 ، انظر الوسائل : المصدر السابق ، ح 2 . [4] رواه الكليني في الكافي 7 : 284 / 6 ، والشيخ في التهذيب 10 : 239 / 953 ، انظر الوسائل 29 : 235 باب 2 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 . [5] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 186 . [6] قاله الشيخ في النهاية : 764 .
359
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 359