responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358


الجنين فيثبت في مال كلّ واحدة نصف دية الجنين . ولو جلس في الطريق فعثر به آخر فماتا فدية كلّ واحد على عاقلة الآخر .
ولو أصاب المارّين الرماة بسهم فالدية على عاقلة الرامي ، ولو قال : حذار فلا ضمان ، ولو قرّب الصبيّ للمصاحب من طريق السهم لا قصدا ، فالضمان على المقرّب لا الرامي على إشكال .
وروي أنّ عليّا عليه السّلام ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام [1] .
ولو اضطرّه إلى الوقوع ، أو قصده لغير القتل فخطأ محض . ولو ألقاه الهوى أو زلق فلا ضمان . والواقع هدر على كلّ تقدير . ولو دفعه غيره فديته ودية الأسفل على الدافع .
وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة [2] ، وقيل :
عليهما الثلثان [3] ، وقيل : على الناخسة مع الإلجاء وعلى القامصة لا معه [4] .
والمخرج لغيره ليلا ضامن حتّى العود ، فإن عدم فالدية ، فإن وجد قتيلا فأقام بيّنة على الغير برئ ، وإلَّا فالدية على رأي في ماله ، وإن وجد ميّتا ففي الدية إشكال .
وتصدّق الظئر لو أنكر الولد أهله ما لم يعلم الكذب فالدية ، أو إحضاره أو من يحتمله ، فلو دفعته إلى أخرى بغير إذن ضمنت الدية إذا جهل خبره .
ولو انقلبت فقتلته فالدية في مالها إن طلبت الفخر ، وإلَّا فالعاقلة .
وروي عن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع الثياب ، ووطئ المرأة مكرها ، وقتل ولدها ، وحمل الثياب ليخرج فقتلته ، بأربعة آلاف درهم في ماله بالإكراه ، وبضمان مواليه دية الغلام ، ولا شيء عليها في قتله [5] .
وروي عنه عليه السّلام في امرأة أدخلت صديقها ليلة البناء الحجلة ، فاقتتل هو والزوج ، فقتله



[1] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 234 / 928 ، انظر الوسائل 29 : 260 باب 24 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2 .
[2] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 241 / 960 . انظر الوسائل 29 : 240 باب 7 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 .
[3] قاله المفيد في المقنعة : 750 .
[4] قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 374 .
[5] رواه الكليني في الكافي 7 : 293 / 12 ، والشيخ في التهذيب 10 : 208 / 823 ، انظر الوسائل 29 : 62 باب 23 من أبواب القصاص في النفس ، ح 2 .

358

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست