نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 348
ولو ساوى قاطع الكفّ المقطوع في زيادة إصبع فالقصاص . وإن اختصّت بالجاني خارجة عن الكفّ فكذا . وفي سمت الأصابع منفصلة يثبت القصاص في الخمس ، وفي الكفّ الحكومة . ولو اتّصلت ببعضها ثبت في أربع ، والحكومة في الأخرى والكفّ . ولو اختصّت بالآخر فالقصاص وديتها ، وهو ثلث الأصليّة . ولو كانت خامسة المجنيّ زائدة اقتصّ في أربع ، وله أرش الخامسة . ولو انعكس فالقصاص مع اتّحاد المحلّ . ولو تساوى الجاني في تعدّد طرفي الأنملة اقتصّ . فإن اختصّ فللمجنيّ الدية ولو اختصّ المجنيّ اقتصّ وأخذ الأرش الزائد . ولو قطع عليا أنملة ووسطى آخر اقتصّ للأوّل إن سبق وللآخر الوسطى ، ويؤخّر الثاني إن سبق ، فإن اقتصّ الأوّل اقتصّ ، وإن عفا اقتصّ بعد ردّ العليا ، ولو بادر استوفى وعليه دية العليا ، ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته . ولو قطع العليا من واحد ، وهي الوسطى من آخر ، واجتمعا اقتصّ لصاحب العليا ، وللآخر في الأخرى ، وأخذ دية العليا . ولو عفا الأوّل أو أخذ ديته اقتصّ الثاني منهما ، وكذا لو جاء صاحب العليا أوّلا ، ولو سبق صاحبها آخر . ولو تقدّم قطعهما قدّم صاحبهما وأخذ صاحب العليا الدية ، ولو عفا اقتصّ الآخر ، ولو سبق صاحب العليا آخر . ولو بادر أساء واستوفى ، ولصاحبهما الأخرى والدية . ولو أخرج قاطع اليمنى يسارا فلم يعلم المقتصّ ، قيل : سقط القود [1] ، ويمكن الثبوت ، وتؤخّر حتّى تندمل . ولا دية إن سمع أمر إخراج اليمنى وعلم عدم الإجزاء وأخرجها قصدا . ولو قطعها مع العلم وفوات أحدها قيل : سقط القود إلى الدية [2] ، ومع الجهل الدية . ولو سرت ضمن النفس وسقط عنه النصف باليمين . وضمان السراية تابع لضمان دية اليسار . ولو قال : بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر فالقول قول الباذل . ولو اتّفقا على بذلها لم يقع ، وعلى القاطع الدية ، وله القصاص في اليمنى على إشكال . وليس للمجنون ولاية الاستيفاء ، فلو بذل له فهدر . ولو وثب المجنون فاستوفى قيل :
[1] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 101 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 102 .
348
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 348