responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348


ولو ساوى قاطع الكفّ المقطوع في زيادة إصبع فالقصاص . وإن اختصّت بالجاني خارجة عن الكفّ فكذا . وفي سمت الأصابع منفصلة يثبت القصاص في الخمس ، وفي الكفّ الحكومة . ولو اتّصلت ببعضها ثبت في أربع ، والحكومة في الأخرى والكفّ . ولو اختصّت بالآخر فالقصاص وديتها ، وهو ثلث الأصليّة .
ولو كانت خامسة المجنيّ زائدة اقتصّ في أربع ، وله أرش الخامسة . ولو انعكس فالقصاص مع اتّحاد المحلّ . ولو تساوى الجاني في تعدّد طرفي الأنملة اقتصّ . فإن اختصّ فللمجنيّ الدية ولو اختصّ المجنيّ اقتصّ وأخذ الأرش الزائد .
ولو قطع عليا أنملة ووسطى آخر اقتصّ للأوّل إن سبق وللآخر الوسطى ، ويؤخّر الثاني إن سبق ، فإن اقتصّ الأوّل اقتصّ ، وإن عفا اقتصّ بعد ردّ العليا ، ولو بادر استوفى وعليه دية العليا ، ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته .
ولو قطع العليا من واحد ، وهي الوسطى من آخر ، واجتمعا اقتصّ لصاحب العليا ، وللآخر في الأخرى ، وأخذ دية العليا . ولو عفا الأوّل أو أخذ ديته اقتصّ الثاني منهما ، وكذا لو جاء صاحب العليا أوّلا ، ولو سبق صاحبها آخر . ولو تقدّم قطعهما قدّم صاحبهما وأخذ صاحب العليا الدية ، ولو عفا اقتصّ الآخر ، ولو سبق صاحب العليا آخر . ولو بادر أساء واستوفى ، ولصاحبهما الأخرى والدية .
ولو أخرج قاطع اليمنى يسارا فلم يعلم المقتصّ ، قيل : سقط القود [1] ، ويمكن الثبوت ، وتؤخّر حتّى تندمل . ولا دية إن سمع أمر إخراج اليمنى وعلم عدم الإجزاء وأخرجها قصدا .
ولو قطعها مع العلم وفوات أحدها قيل : سقط القود إلى الدية [2] ، ومع الجهل الدية . ولو سرت ضمن النفس وسقط عنه النصف باليمين . وضمان السراية تابع لضمان دية اليسار . ولو قال :
بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر فالقول قول الباذل . ولو اتّفقا على بذلها لم يقع ، وعلى القاطع الدية ، وله القصاص في اليمنى على إشكال .
وليس للمجنون ولاية الاستيفاء ، فلو بذل له فهدر . ولو وثب المجنون فاستوفى قيل :



[1] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 101 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 102 .

348

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست