نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 347
البيان بالقصاص لم يجب إليه ، وبالدية يعطى دية الأقلّ ، ويكمل لو ظهر الخلاف ، ويعطى حكومة الباقي . ولو طلب بدية أحدهما مع بقاء القصاص في الآخر لم يلتفت إليه ، وبالحكومة مع بقائه يعطى أقلّ الحكومتين . ويقطع المجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شيء ، والشامّ والأقنى والدقيق والكبير بالمخالف ، والسامعة بالصمّاء . وينسب المقطوع من الأنف والأذن إلى الأصل ، ويؤخذ من الجاني بحسابه . وتؤخذ الأذن الصحيحة بالمثقوبة ، قيل : لا بالمخرومة [1] ، بل الدية ناقصة ، أو يقتصّ إلى حد الخرم ، ويأخذ حكومة في الباقي . ولو قطع ذو أظفار ما لا ظفر فيه فالدية كاملة لا القصاص . وفي السنّ القصاص بشرط اتّحاد المحلّ ، ولو قلعت من مثغر فعادت ناقصة أو متغيّرة أو كهيئتها فالحكومة ، ومن غيره إن عادت في سنة فالحكومة ، وإلَّا فالقصاص ، وقيل : في سنّ الصبيّ مطلقا بعير [2] . ولو مات قبل اليأس من عودها فللوارث الأرش ، ولو عادت سنّ الجاني فليس للبالغ المجنيّ عليه إزالتها . ولا يقلع سنّ بضرس ، ولا بالعكس ، ولا أصليّة بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ . وكذا الأصابع . وكلّ عضو يقاد موجودا فالدية مع عدمه ، كما يقطع إصبعين ذو واحدة ، أو كفّا تامّا ناقص الأصابع ، وقيل : يطالب الكامل بدية الإصبع الناقصة بعد القطع [3] ، ولو اندملت سراية قطع الإصبع إلى الكفّ ثبت القصاص فيهما ، والأولى أنّه ليس له القصاص في الإصبع ، وأخذ دية الباقي . ولو قطع يده من الكوع فالقصاص ، فإن قطع معها بعض الذراع اقتصّ في اليد والحكومة في الزائد . ولو قطع من المرفق اقتصّ منه ولا يقتصّ في اليد ، ويأخذ أرش الزائد .
[1] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 96 . [2] قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي : 398 ، وابن حمزة في الوسيلة : 448 . [3] قاله الشيخ في الخلاف 5 : 193 المسألة 60 .
347
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 347