responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


وقع موقعه [1] ، وقيل : الدية على العاقلة والقصاص باق [2] .
ولو أبرأ الحرّ العبد الجاني بما يتعلَّق برقبته لم يصحّ على إشكال . وإن أبرأ السيّد أو قال :
عفوت عن أرشها صحّ .
ولو قطع يد رجل بعد قطع إصبع آخر اقتصّ للأوّل ثمّ للثاني ، ويرجع بدية إصبع . ولو عكس اقتصّ في اليد وألزم دية الإصبع .
ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال فاندمل فلا قصاص ولا دية ، وكذا لو عفا عن الجناية . ولو عفا عنها فسرى إلى الكفّ سقط القصاص في الإصبع ، وله دية الكفّ . ولو سرت إلى النفس اقتصّ الوليّ بعد ردّ المعفوّ عنه . ويصحّ عمّا ثبت وقت الإبراء . ولو عفا عنها وعن السراية قيل : صحّ كالوصيّة [3] .
ولو أوضحه فله القصاص فيها لا في الشعر النابت عليها ، ولا دية فيه ، والمجاور إن نبت فلا شيء ، وإلَّا ففيه الأرش . فإن ذهب من الجاني فلا ضمان .
ولو قطع يديه ورجليه خطأ وادّعى الموت بالسراية مع قصر الزمان أحلف ، فإن ادّعى الوليّ شرب السمّ فالأولى أنّه كذلك . وإن أمكن الاندمال أحلف الوليّ . ولو اختلفا في المدّة أحلف الجاني .
ولو قطع يده وادّعى الاندمال أحلف إن مضت مدّة يمكن فيها . ولو اختلفا في المدّة أحلف الوليّ على إشكال .
ولو ادّعى الجاني شرب السمّ أو موت الملفوف في الكساء المقدود أحلف الجاني .
ولو ادّعى شلل العضو المقطوع الظاهر فعلى المجنيّ البيّنة ، وفي الباطن على الجاني .
ولو سلَّم في الظاهر تقدّم السلامة فعليه البيّنة ، ولو منعه تخيّر المجنيّ بين إقامة البيّنة عليه والحلف على الاستمرار أو على السلامة حتّى القطع .



[1] حكاه الشيخ في المبسوط 7 : 105 والظاهر أنّه قول جمهور العامّة .
[2] قوّاه الشيخ في المبسوط 7 : 105 .
[3] قاله الشيخ في الخلاف 5 : 208 المسألة 86 .

349

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست