responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346


ويستحبّ الصبر في القصاص إلى الاندمال على رأي .
ولو قطع ما يزيد على الدية خطأ اقتصر على الدية حتّى يندمل ، فيستوفي أوّلا ، فيقتصر على رأي .
ويؤخّر القصاص في الأعضاء إلى اعتدال النهار ، ولا يقتصّ إلَّا بالحديد ، بأن يقاس بخيط ويعلَّم طرفاه في موضع الاقتصاص ، ثمّ يقطع ما بينهما .
ويجوز التفريق ، والأولى قلع عين القالع بحديدة معوجّة . ولا ينتقل إلى عضو لو استوعب القصاص ، وفي الزائد بنسبة المتخلَّف إلى أصل الجرح ، ولو استوعبت الجناية العضو للصغر اقتصّ بمقداره لا مستوعبا .
ولو ألصق المقتصّ منه الأذن ، قيل : للجاني الإزالة [1] ، ويقتضي المذهب بطلان الصلاة فيها ، وكذا لو قطع بعضها ، ولو قطعها فتعلَّقت بجلدة ثبت القصاص .
ويقتصّ في العين ولو عمي الأعور الجاني ، ولا ردّ ، وبالعكس قيل : يقتصّ في واحدة ويستردّ النصف [2] .
وفي الضوء يوضع قطن مبلول على الأجفان ، ويقابل المرآة المحميّة تجاه الشمس حتّى يذوب . ولو لطمه فذهب وابيضّت العينان وشخصتا وأمكن القصاص في الجميع فعل ، وإلَّا اقتصّ في الضوء ولا شيء في الآخر .
وفي الأنف وأحد المنخرين والحاجبين وشعر الرأس واللحية ولو نبت فلا قصاص .
وفي الذكر ، ويستوي : الشابّ والشيخ والطفل والبالغ والفحل والمسلول والأغلف والمختون .
ولا يقاد صحيح بعنّين ، بل فيه ثلث الدية .
وفي الخصيتين أو أحدهما إلَّا أن يخاف ذهاب منفعة الأخرى فالدية .
وفي الشفرين ، وعلى الرجل ديتها .
ولو قطع ذكر خنثى وأنثييه وشفريه اقتصّ من المساوي فيما ساواه ، وأخذ الحكومة في الباقي ، والدية من المخالف من عضو من التحق به ، والحكومة في الآخر ، ولو طالب قبل



[1] قاله المحقّق في الشرائع 4 : 221 .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 765 و 766 .

346

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست