نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346
ويستحبّ الصبر في القصاص إلى الاندمال على رأي . ولو قطع ما يزيد على الدية خطأ اقتصر على الدية حتّى يندمل ، فيستوفي أوّلا ، فيقتصر على رأي . ويؤخّر القصاص في الأعضاء إلى اعتدال النهار ، ولا يقتصّ إلَّا بالحديد ، بأن يقاس بخيط ويعلَّم طرفاه في موضع الاقتصاص ، ثمّ يقطع ما بينهما . ويجوز التفريق ، والأولى قلع عين القالع بحديدة معوجّة . ولا ينتقل إلى عضو لو استوعب القصاص ، وفي الزائد بنسبة المتخلَّف إلى أصل الجرح ، ولو استوعبت الجناية العضو للصغر اقتصّ بمقداره لا مستوعبا . ولو ألصق المقتصّ منه الأذن ، قيل : للجاني الإزالة [1] ، ويقتضي المذهب بطلان الصلاة فيها ، وكذا لو قطع بعضها ، ولو قطعها فتعلَّقت بجلدة ثبت القصاص . ويقتصّ في العين ولو عمي الأعور الجاني ، ولا ردّ ، وبالعكس قيل : يقتصّ في واحدة ويستردّ النصف [2] . وفي الضوء يوضع قطن مبلول على الأجفان ، ويقابل المرآة المحميّة تجاه الشمس حتّى يذوب . ولو لطمه فذهب وابيضّت العينان وشخصتا وأمكن القصاص في الجميع فعل ، وإلَّا اقتصّ في الضوء ولا شيء في الآخر . وفي الأنف وأحد المنخرين والحاجبين وشعر الرأس واللحية ولو نبت فلا قصاص . وفي الذكر ، ويستوي : الشابّ والشيخ والطفل والبالغ والفحل والمسلول والأغلف والمختون . ولا يقاد صحيح بعنّين ، بل فيه ثلث الدية . وفي الخصيتين أو أحدهما إلَّا أن يخاف ذهاب منفعة الأخرى فالدية . وفي الشفرين ، وعلى الرجل ديتها . ولو قطع ذكر خنثى وأنثييه وشفريه اقتصّ من المساوي فيما ساواه ، وأخذ الحكومة في الباقي ، والدية من المخالف من عضو من التحق به ، والحكومة في الآخر ، ولو طالب قبل
[1] قاله المحقّق في الشرائع 4 : 221 . [2] قاله الشيخ في النهاية : 765 و 766 .
346
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346