responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345


القاتل ، ولو جهل المباشر ضمن الحاكم مع علمه .
ولو قطع يد غير مقتوله استوفيا وإن تقدّم القتل ، فلو مات المقطوع حينئذ بالسراية قيل :
يستوفى من تركة الجاني نصف الدية [1] . ولو قطع يديه فاقتصّ ثمّ سرى الأوّل جاز للوليّ القصاص في النفس . ولو كان القاطع ذمّيّا لمسلم فللوليّ قتله ، ولو طلب الدية فله دية المسلم لا دية يد الذمّي . ولو كان امرأة فللوليّ القصاص أو ثلاثة أرباع الدية .
ولو قطع يده ورجله ثمّ سرى بعد القصاص فللوليّ القصاص في النفس ، لا الدية على إشكال في الجميع .
ولو هلك قاتل العمد فلا قصاص ، وفي الدية إشكال .
ولو اقتصّ من قاطع اليد ثمّ مات المجنيّ عليه بالسراية ثمّ الجاني بها وقع القصاص موقعه في النفس والطرف . ولو تقدّمت سراية الجاني فنفسه هدر ولا قصاص .
ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع فللوليّ القصاص بعد ردّ دية اليد . وكذا لو قتل مقطوع اليد في قصاص ، أو أخذ ديتها . ولو قطعت بغير جناية ولا أخذ دية فلا ردّ . وكذا في الكف الكامل ومقطوع الأصابع . ولو ضربه الوليّ للقصاص بالممنوع ، وتركه ظانّا للموت وكذب ، فلا يقتصّ إلَّا بالقصاص منه . وبالسائغ له القصاص ، ولا يقتصّ منه .
فحكم القصاص في الطرف حكم النفس في الموجب وغيره .
ويشترط التساوي في السلامة ، فلا تقطع الصحيحة بالشلَّاء ولو بذل الجاني ، وبالعكس إذا حكم العارفون بأنّها لا تنحسم فالدية ، وإلَّا اقتصّ .
وتقطع اليمنى بها ، فإن فقدت فاليسرى ، فإن فقدت فالرجل .
ولو قطع أيدي جماعة مرتّبا قطعت يداه ورجلاه الأوّل فالأوّل ، وللباقي الدية .
ويعتبر في الشجاج تساوي المساحة في البعدين ، والاسم عمقا .
ولا يثبت القصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمثقلة وكسر الأعضاء . ويثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكلّ ما لا تقدير فيه ، والسلامة غالبة .



[1] قاله المحقّق في الشرائع 4 : 217 .

345

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست