نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 345
القاتل ، ولو جهل المباشر ضمن الحاكم مع علمه . ولو قطع يد غير مقتوله استوفيا وإن تقدّم القتل ، فلو مات المقطوع حينئذ بالسراية قيل : يستوفى من تركة الجاني نصف الدية [1] . ولو قطع يديه فاقتصّ ثمّ سرى الأوّل جاز للوليّ القصاص في النفس . ولو كان القاطع ذمّيّا لمسلم فللوليّ قتله ، ولو طلب الدية فله دية المسلم لا دية يد الذمّي . ولو كان امرأة فللوليّ القصاص أو ثلاثة أرباع الدية . ولو قطع يده ورجله ثمّ سرى بعد القصاص فللوليّ القصاص في النفس ، لا الدية على إشكال في الجميع . ولو هلك قاتل العمد فلا قصاص ، وفي الدية إشكال . ولو اقتصّ من قاطع اليد ثمّ مات المجنيّ عليه بالسراية ثمّ الجاني بها وقع القصاص موقعه في النفس والطرف . ولو تقدّمت سراية الجاني فنفسه هدر ولا قصاص . ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع فللوليّ القصاص بعد ردّ دية اليد . وكذا لو قتل مقطوع اليد في قصاص ، أو أخذ ديتها . ولو قطعت بغير جناية ولا أخذ دية فلا ردّ . وكذا في الكف الكامل ومقطوع الأصابع . ولو ضربه الوليّ للقصاص بالممنوع ، وتركه ظانّا للموت وكذب ، فلا يقتصّ إلَّا بالقصاص منه . وبالسائغ له القصاص ، ولا يقتصّ منه . فحكم القصاص في الطرف حكم النفس في الموجب وغيره . ويشترط التساوي في السلامة ، فلا تقطع الصحيحة بالشلَّاء ولو بذل الجاني ، وبالعكس إذا حكم العارفون بأنّها لا تنحسم فالدية ، وإلَّا اقتصّ . وتقطع اليمنى بها ، فإن فقدت فاليسرى ، فإن فقدت فالرجل . ولو قطع أيدي جماعة مرتّبا قطعت يداه ورجلاه الأوّل فالأوّل ، وللباقي الدية . ويعتبر في الشجاج تساوي المساحة في البعدين ، والاسم عمقا . ولا يثبت القصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمثقلة وكسر الأعضاء . ويثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكلّ ما لا تقدير فيه ، والسلامة غالبة .