نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 344
وبالخطأ ديته ، والقول قوله فيه مع اليمين . ويقتصّ في الطرف لكلّ من يقتصّ منه في النفس ، وما لا فلا . ولو حضر بعض الأولياء ، قيل : يضمن ويستوفي ، وكذا في الصغير [1] . ولو كان الوليّ صغيرا قيل : لا يطالب الأب والجدّ بالقصاص فيهما ، ويحبس القاتل حتّى يبلغ ، أو يفيق المجنون [2] . ويشترك الأولياء فيه ، فلو طلب البعض الدية لم يسقط القود للباقين إلَّا على رواية بعد ردّ النصيب [3] ، ولو عفا فكذلك ، والردّ هنا على الجاني . ولو أقرّ أحد الوليّين بعفو الآخر على مال لم يقبل ، ولهما القود ، وللمنفرد القتل بعد ردّ النصيب على الجاني إن كذّبه ، وفيه نظر ، وإلَّا عليه . ويقتل الأجنبي ، أو الذمّي ، أو المتعمّد لو شاركوا الأب ، أو المسلم ، أو المخطئ ، ويردّون عليهم النصف . وفي الخطأ العاقلة . وفي شركة السبع يردّ الوليّ . وللمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص . ولو عفا على مال ورضي قسّم على الغرماء ، ولو قتل قسّمت ديته في الدين والوصايا . وفي استيفاء ورثته القصاص من دون ضمان الدية خلاف . ولو قتل جماعة مرتّبا اشترك الأولياء في القود ، ولا يتعلَّق حقّ واحد بالآخر ، فإن استوفى الأوّل سقط الباقون ولا بدل ، ولو بدر أحدهم أساء وسقط حقّ غيره . ولو اقتصّ الوكيل بعد العلم بالعزل فعليه القصاص ، ولو عفا قبله فعليه الدية ، ويرجع على الموكَّل . وتؤخّر الحامل حتّى تضع ، والوجه حتّى ترضع إن لم يكن غير لبنها ، وإلَّا فلا . وإن تجدّد ، فلو ادّعته فشهدت القوابل ثبت ، وإلَّا فلا على رأي . ولو قتلت فبانت حاملا فالدية على
[1] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 54 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 55 . [3] رواها الكليني بإسناده إلى عبد الرحمن - في حديث - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليّان ، فعفا أحد الوليّين ، قال : فقال : « إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الَّذين لم يعفوا » . الكافي 7 : 358 / 8 . انظر الوسائل 29 : 115 باب 54 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 .
344
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 344